بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 12:43 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الشارقة الدولي للكتاب” يجمع الأطفال والطهاة على مائدة الإبداع والمعرفة محافظ أسيوط: تحصين 36 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني الوادي الجديد تستعد لانتخابات النواب بتأمين اللجان وتسهيل التصويت للناخبين رئيس المتحف المصرى الكبير: فوجئنا بالأعداد الهائلة للمواطنين منذ الصباح محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه هجوم حاد من البيت الأبيض على BBC واتهامها بالتضليل المتعمد.. تفاصيل حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر الإمارات وانضمام أحمد الشناوي سفير مصر بالسعودية: الإقبال على ”انتخابات النواب” يعكس الرغبة لتشكيل مستقبل أفضل محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى الداخلية: ضبط جرائم اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه محافظ الغربية: نولي الملف الصحي اهتمامًا خاصا للوصول إلى منظومة تأمين صحي متكاملة انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ تحت شعار من مكة إلى العالم غدا

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان

بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان

نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى

ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون ،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6080 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5575 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5320 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4560 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3040 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190175 جنيه 189110 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42560 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى