بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 12:04 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رحمي ونوجوتشي يتفقدان مشروعات متميزة لعملاء جهاز تنمية المشروعات بيت الشعر العربي يحتفي بالمشروع النقدي لـ”محمد حسن عبد الله” ”الزراعة” تعقد اجتماعاً موسعاً لتنشيط مجمعات ”حياة كريمة” وتذليل العقبات أمام المزارعين د. رحاب عبد المنعم تكتب: فلتذهب أمريكا الاستعمارية للجحيم ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. أمنية لم يمهله القدر تنفيذها على خشبة المسرح يارا السكرى: التعاون مع محمد إمام وشيكو فى صقر وكناريا إضافة كبيرة لى اقتراب انتهاء ملف الحضانة يعيد أزمة براد بيت العائلية إلى الواجهة نائب وزير الصحة تواصل جولتها الميدانية بسوهاج لتطوير خدمات الرعاية الأولية وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من استاد القاهرة إلى المشير طنطاوي غدا القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لـ”وحدة الطفل الآمن” لتعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر قنا: المركز التكنولوجي المتنقل يجوب المراكز لتيسير الخدمات وتسريع وتيرة العمل

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان

بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان

نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى

ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون ،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv