بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 01:36 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الإصلاح الزراعي” يطلق منافذ متنقلة لطرح البيض البلدي والأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم *”هيئة البريد توضح حقيقة فتح باب التقديم لمدارس البريد 2025 د.علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى لتحقيق التنمية المستدامة تركيب التليسكوب الثاني داخل محطة رصد الأقمار الصناعية، ورصد ظواهر نادرة، ومشاركة مجتمعية واسعة *رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد جاكلين تؤكد تواجدنا اليوم يحمل رسالة طمأنينة إلى الطلاب وأولياء الأمور والامتحانات تسير بشكل منظم وهادئ محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة محافظ أسيوط: حملات نظافة مكثفة ورفع للمخلفات بقرى مركز ديروط تحالف الأحزاب يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران محافظ أسيوط يؤكد ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة التصالح بمخالفات البناء شاهد نسب تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور

النواب يحسم الجدل حول ضوابط تحميل المصروفات للمتهم

جبالى
جبالى

حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5349 جنيه $106.80
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4903 جنيه $97.90
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4680 جنيه $93.45
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4011 جنيه $80.10
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3120 جنيه $62.30
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2674 جنيه $53.40
سعر الأونصة 167426 جنيه 166359 جنيه $3321.71
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37440 جنيه $747.57
الأونصة بالدولار 3321.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى