بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 01:03 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مونديال 2026: برادلي باركولا يستعيد تألقه في الوقت المناسب محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية ويطمئن على انتظام الامتحانات فان دايك يتحدث عن إصابته خلال مباراة السويد طالب مصري يطور تقنية ذكية لقراءة إشارات القلب ويفوز بمنحة لدراسة الدكتوراه بمينيسوتا طلب إحاطة لحسم فوضى التجارة الرقمية واقتصاد الظل الإلكتروني علاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنية إبراهيم المصري: رؤية السيسي حصن الأمن القومي واستقرار المنطقة البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية المصرية للاتصالات توقّع مذكرة تفاهم مع شركة ”VIE Communities” لتطوير البنية التحتية الرقمية لجميع مشروعاتها د. علاء الفناجيلى: تنظيم استيراد السيارات خطوة داعمة للسوق والمستهلك غدا..إسكان الشيوخ تناقش مقترحات البرى بشأن ازمات الطريق الزراعى بالغربية وأزمات الصرف الصحى فيفا يحسمها.. إيقاف قيد الزمالك لفترتي انتقال

تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية ”خلية القاهرة الجديدة” لجلسة 26 أبريل

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرةالجديدة"، لجلسة 26 أبريل، لمرافعة النيابة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services