بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 10:24 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر إجراء 40 عملية جراحية بمستشفى كفر الدوار العام للقضاء على قوائم الإنتظار فرج عامر : مشاركة الرئيس السيسي في ”عيد النصر” دليل على تقدير روسيا للدور المصري الفاعل رفع 871 حالة إشغال في حملات بــ3 أحياء في الإسكندرية حملة إزالات مكبرة بمركز المراغة استهدفت 16 حالة تعد وبناء مخالف الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمى للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعدين والزراعة والصناعة «مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والأزمة الروسية».. تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وبوتين جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي في موسكو موجة حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس غدا السبت هيئة الدواء تحذر من تناول تشغيلة دواء شهير للكحة وتسحبه من الصيدليات طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا

مجلس النواب: إيداع المتهم بمرض نفسى أو عقلى بمنشات الصحة النفسية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، على المادة (340) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه بجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصـل فيـه مـن المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدتـه مـن مـدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقاً لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $107.37
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $98.42
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $93.95
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $80.53
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $62.63
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.68
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3339.57
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $751.59
الأونصة بالدولار 3339.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى