بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:23 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض: صدور قرار بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام الأكشاك والتصالح وموسم الأمطار.. أبرز ملفات اجتماع أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة الحكومة: بدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل غد تعليم البحيرة يتصدر الجمهورية ويحصد المركزين الثاني والرابع في الصحافة المدرسية النائب عماد الغنيمي: مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي سامح شكري يترأس وفد مصر فى ختام منتدى البريكس البرلمانى بالهند حسين عيسى يبحث مع وزيرة التنمية المحلية جهود تطوير تنظيم إدارة المخلفات خالد هاشم: الإلكترونيات والطاقة الشمسية ضمن الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة الإسكان تقرر مد فترة التقديم لحجز وحدات الإيجار لمدة أسبوع تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري النقل.. مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومونوريل شرق النيل تزامنًا مع التوقيت الشتوي مايا مرسي: ”قادرون باختلاف” في الجونة نموذج للدمج الثقافي.. والفن حق للجميع دون استثناء

مجلس النواب يوافق على وجوب أخذ رأي المفتى قبل الحكم بالإعدام فى الجنايات

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 362 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (362):

تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

ورفض المجلس مقترح بشأن حذف فقرة "وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه".

وقال النائب علاء عابد: هذه المادة تتناول أحكام الإعدام، ويكون لعقوبة الإعدام إجراءات عديدة، وفي قانون العقوبات هناك إجراءات صارمة لتنفيذ هذه العقوبة، ولأهمية أن يكون هناك رأي شرعي فهنا المفتي يؤخذ رأيه، والمادة بصياغته الحالية تعطي ردع عام ضد من تسول لنفسه ارتكاب الجرائم الكبرى، وتأخذ في الاعتبار عند الحكم بالإعدام يؤخذ رأي المفتي، وأنه في حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه يجوز لوزير العدل أن يندب من يقوم مقامه وهو هنا يقصد من يقوم بدور المفتي وبالتأكيد ليس القاضي.

موضوعات متعلقة