بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 03:52 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفع جلسة استئناف قضية الطفل ”ياسين” لبحث طلبات دفاع المتهم بمحكمة جنايات دمنهور الكاتب الصحفي عبد الناصر محمد ينعى المحاسب أسامه محمود فؤاد سليه ”مجلس الشيوخ يستعرض حصاد 5 سنوات في فيلم وثائقي قبل فض دور الانعقاد الخامس حملات موسعة لمكافحة ناقلات الأمراض ودورات تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية بالبحيرة محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مقاطعة شنشى الصينية لبحث سبل التعاون بين البلدين وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة للوزارة تفاصيل المنافسة بين 4 أفلام في السينمات المصرية الليلة.. عرض الوهم واليد السوداء ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية قافلة سكانية شاملة لخدمة أهالي قرية البستان بالدلنجات الحسيني وعلام.. نجما المقاولون العرب يحصلان على دبلومة الفيفا للإدارة الرياضية طارق عبد العزيز : التركيبة الاسرية اتغيرت والسوشيال ميديا تستخدم نوع من انواع الارهاب في الهجوم علي عناصر التعليم التربية والتعليم: تطوير المناهج الدينية وتفعيل الدور التربوي للمدرسة

مجلس النواب يقر مواد الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية

جبالى
جبالى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ :

المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

المادة (475)

يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

المادة (476)

مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

المادة (477)

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المادة (478)

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5491 جنيه $108.57
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5034 جنيه $99.52
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4805 جنيه $95.00
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4119 جنيه $81.42
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3203 جنيه $63.33
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2746 جنيه $54.28
سعر الأونصة 171514 جنيه 170803 جنيه $3376.78
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38440 جنيه $759.96
الأونصة بالدولار 3376.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى