بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 12:40 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة التربية بأسيوط يتفقد كنترول ويعلن اعتماد النتيجة الاسبوع المقبل المجلس البلدى فى بنى وليد ينتهى من تنسيق مراسم دفن سيف الإسلام القذافى مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي «اتطوّر واتغيّر» ويُكرم الطلاب محافظ أسيوط: تنظيم لقاء حول المواطنة والتنشئة السياسية لأعضاء برلمان وزير الصناعة: سحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين وظائف بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ35 ألف جنيه.. تفاصيل محافظ أسيوط: إزالة 6 حالات تعدي بـ3 مراكز خلال المرحلة الأولى مشروع خط سكة حديد الروبيكى- العاشر- بلبيس لربط قلاع الصناعة بموانئ العالم ”إل جي إلكترونيكس” تعلن تسريع وتيرة نموها في المنطقة عبر ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط ووفد ”الاتحاد الأوروبي” يتفقدون تطوير منظومة رعاية ذوي الهمم طعن في وصية كارل لاجرفيلد.. ماهو مصير نصيب قطته من الميراث؟

مجلس النواب يقر مواد الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية

جبالى
جبالى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ :

المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

المادة (475)

يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

المادة (476)

مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

المادة (477)

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المادة (478)

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7520 جنيه $157.05
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6895 جنيه $143.96
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6580 جنيه $137.42
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5640 جنيه $117.79
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4385 جنيه $91.61
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3760 جنيه $78.52
سعر الأونصة 236385 جنيه 233900 جنيه $4884.72
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52640 جنيه $1099.33
الأونصة بالدولار 4884.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى