بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 05:49 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تنجح في زيادة عدد العمرات المجانية إلى أربع النائب شعبان رأفت: جولة الرئيس السيسي للإمارات وسلطنة عُمان تعزز الأمن القومي العربي وتؤكد ثقل مصر الإقليمي عبد السلام الجبلي: التحول للدعم النقدي خطوة هامة تحتاج توعية ومتابعة دقيقة في التنفيذ بيطري الشرقية فحص 6868 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى وزارة الدفاع الإماراتية: التصدى لصاروخين و3 مسيرات إيرانية ما أسفر عن 3 إصابات شباب الوفد لـ«البدوي»: على قدر المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن الكاتب الصحفي محمود شاكر يتمنى الشفاء للكاتب الصحفي الدكتور وجدى زين الدين محافظ الشرقية :إزالة ٩ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي بمراكز المحافظة رئيسة معهد العالم العربى لـأ ش أ: زيارة ماكرون للإسكندرية تعكس مستوى غير مسبوق فى التقارب بين مصر وفرنسا الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 28 درجة فريق طبي بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينجح في إنهاء معاناة مريض ”هيموفيليا” الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور مصر غدا لافتتاح جامعة سنجور

ضبط 254 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية في 24 ساعة

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (254) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.