بوابة الدولة
الخميس 12 فبراير 2026 01:48 صـ 23 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمنتدبين..وعبدالحليم علام يعلق

جبالى
جبالى

اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية تعديل نص المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى أصبح ترتيبها 535، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتنص المادة الواردة بمشروع القانون الآتى:"يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

الاقتراح

(تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال)

وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس في المادة 104 من مشروع القانون من الالتزام بالمحددات الدستورية بعدم جواز التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه فإذا لم يكن له محام انتدب له محام، وما سبق أن أبداه نقيب المحامين من الاستعداد لتقديم أية ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري.

ومن جانبه أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على هذا التعديل كما أكد التزام نقابة المحامين بتوفير الأعداد اللازمة للمحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، مؤكداً أن عدد المحامين كافٍ ويزيد على الأعداد المطلوبة مشيراً أن هذا كله يدعم ضمانات حق الدفاع.

وفي ذات السياق، أبدى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها مشيرا أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سبب في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.

ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها ليصبح إعداد القوائم التي ينتدب منها المحامين إلزامية على النقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب الأحوال وليست جوازية، وذلك كله تأكيدا على ضمانات حق الدفاع التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8043 46.9034
يورو 55.7018 55.8292
جنيه إسترلينى 64.0236 64.1780
فرنك سويسرى 60.9828 61.1279
100 ين يابانى 30.4715 30.5401
ريال سعودى 12.4798 12.5069
دينار كويتى 153.4064 153.7817
درهم اماراتى 12.7418 12.7705
اليوان الصينى 6.7726 6.7882

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7715 جنيه $163.48
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7070 جنيه $149.85
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6750 جنيه $143.04
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5785 جنيه $122.61
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4500 جنيه $95.36
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3855 جنيه $81.74
سعر الأونصة 241720 جنيه 239940 جنيه $5084.66
الجنيه الذهب 54400 جنيه 54000 جنيه $1144.33
الأونصة بالدولار 5084.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى