بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:09 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
باستثمارات ٥٠٠ مليون جنيه وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ الشرقية يشهدان توقيع إنشاء وتشغيل ٣ منشآت لمعالجة المخلفات الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة إصابة 11 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة ضبط 38 صنفًا دوائيًا غير مطابق للاشتراطات في حملة رقابية بأسوان مناقشات موسعة بمجلس الشيوخ حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في ذكرى رحيل سناء جميل.. مسيرة فنية خالدة من المسرح إلى ذاكرة الفن المصري موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تضبط مخالفات وتحرر محاضر ضد أنشطة ومخابز مخالفة ضبط 40 ألف كيس ملح مجهول المصدر و 1000 لترسولار داخل محطة وقود غير مرخصة بشبراخيت وزير الصناعة والنقل يصل العاصمة العمانية على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني محافظ أسيوط: تنظيم مسابقة التميز الكشفي لفرق المرشدات بالمخيم الكشفي أمين نقابة الفلاحين: إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان

مجلس النواب يُقر حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 539 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى اصبحت 540، والتى تنص على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

واقترح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" اقترح إضافة فقرة، فى نهاية المادة تقضي بالآتى" ولها إرسال الأوراق للنيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال إذا رأت ذلك"، وهو عائد على المحكمة.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع القانون، قائلا:" إضافة تغطى جميع الحالات"، وتمت الموافقة على الإضافة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 540 والتى أصبح ترتيبها 541، من مشروع القانون والتى تنص على "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

واقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة" أو اذا كان أوجه الطعن على الحكم مبنيا على مخالفته بما هو الثابت بالأوراق المفقودة" لنص المادة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" عبارة إلا إذا رأت المحكمة ملا لذلك، تستوفى الرأى المقترح، ومن ثم الحكمة والهدف من المقترح بالإضافة منصوص عليه فى النص كما هو وارد من اللجنة.

وتمت الموافقة على نص المادة دون تعديل عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6675 جنيه $141.84
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6120 جنيه $130.02
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5840 جنيه $124.11
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5005 جنيه $106.38
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3895 جنيه $82.74
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3335 جنيه $70.92
سعر الأونصة 208660 جنيه 207595 جنيه $4411.70
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46720 جنيه $992.88
الأونصة بالدولار 4411.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى