بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 01:05 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفاء عامر تنهار باكية على الهواء لهذا السبب وزير الثقافة: الاهتمام بالفنون يعكس مدى تقدم المجتمعات ويُعزز من صون هويتها الثقافية وفاء عامر: ”جمعت 48 مليون في 4 ساعات عبر تيك توك للتبرعات” محمد هنيدي يوجه رسالة خاصة عبر «بوابة الأهرام» لمهرجان الإسكندرية المسرحي.. ويكشف عن مفاجأة قادمة أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف ”البحوث الزراعية” ينظم المنتدى العلمي الأول حول تطبيقات الإدارة المتكاملة للزراعة المستدامة وزير التعليم العالي يهنئ العلماء المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل ٢٪ من علماء العالم لعام ٢٠٢٥ ”البحوث الزراعية” يعلن تسجيل هجن و أصناف محليه جديدة من الطماطم و الفاصوليا والكوسة تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة 2025 في الجامعات الحكومية اتحاد طلاب جامعة أسيوط وأسرة طلاب من أجل مصر يدعمون زملاءهم محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات الدراسية بمنقباد

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة .. بالاعدام

الإعدام
الإعدام

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة ، إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

برلمانالإعدام عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إذا كانت لغرض إرهابي الثلاثاء 04/مارس/2025 - 01:56 ص

printer طباعة

شارك

الإعدامالإعدام

معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة ، إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية بعدد من المحلات بالشهداء في المنوفيةضبط 2855 قطعة ألعاب نارية بعدد من المحلات بالشهداء في المنوفية

مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصرمقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر

حبس شخصين بالسويس لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجارحبس شخصين بالسويس لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".

وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).

كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.

وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.

وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.

وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5703 جنيه $119.76
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5228 جنيه $109.78
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4990 جنيه $104.79
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4277 جنيه $89.82
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3327 جنيه $69.86
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2851 جنيه $59.88
سعر الأونصة 178268 جنيه 177379 جنيه $3724.81
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39920 جنيه $838.29
الأونصة بالدولار 3724.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى