بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:39 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترتيب دوري الكرة النسائية قبل الجولة الثامنة.. وادي دجلة في الصدارة هند الضاوي: الإعلام الإسرائيلي تسيطر عليه الأجهزة الأمنية بالكامل الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلق البرنامج التدريبي ”فرصتي” اللواء محمود عادل فوزى لمساء دى إم سى: مهنة البحرى من أصعب المهن العسكرية قائد القوات البحرية لمساء DMC: مصر قوة بحرية قادرة على تأمين مكتسبات شعبها قائد القوات البحرية لمساء DMC: عقود من التطوير ترسخ قوة الأسطولين الشمالي والجنوبي قائد القوات البحرية لمساء DMC: الدفعات الحالية بشهادة بكالوريوس في العلوم السياسية 6 نعوش لأسرة واحدة، تشييع جثامين ضحايا حريق شقة شبرا الخيمة منى الشاذلي: فرحة المصريين بافتتاح المتحف الكبير سبقت أي احتفال رسمي منى الشاذلى: ختام مبهر واحتفاء شعبي واسع في ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير هدى الشوادفي: هدفنا تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على مواردنا الطبيعية رئيس مصلحة الجمارك: نسعى لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة .. بالاعدام

الإعدام
الإعدام

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة ، إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

برلمانالإعدام عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إذا كانت لغرض إرهابي الثلاثاء 04/مارس/2025 - 01:56 ص

printer طباعة

شارك

الإعدامالإعدام

معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة ، إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية بعدد من المحلات بالشهداء في المنوفيةضبط 2855 قطعة ألعاب نارية بعدد من المحلات بالشهداء في المنوفية

مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصرمقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر

حبس شخصين بالسويس لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجارحبس شخصين بالسويس لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".

وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).

كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.

وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.

وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.

وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى