بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:55 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنتج محمد العدل يفتح خزانة أسراره في ”لقاء خاص” على ”نايل لايف” الخميس البيومي يطالب بكشف الحقائق حول ما أثير حول تجاوزات بمستشفى الشاطبي الجامعي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة بالعظمى 34 درجة حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة وتحذير من الشبورة صباحا المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم ورشة العمل حول أساسيات ومفاهيم جودة نصر الدين: مصر للطيران قلعة شامخة يقودها وزير محنك نحو العالمية ”الصحفيين” تكرم أعضاء مجلس 95 والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ضياء رشوان: ما بعد 30 يونيو شهد تحولًا جذريًا فى طبيعة العنف المرتبط بالإخوان وزير الأوقاف يكرم الحاجة وفاء محمد أبو سنة تقديرًا لعطائها في خدمة القرآن الكريم وزير الصحة: إرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية دعما للمنظومة الصحية اللبنانية وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة خلال مايو

ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

دقيق
دقيق

نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال " المخابز السياحية الحرة والمدعمة " ضُبط خلالها حوالى 2 طن (دقيق أبيض، بلدى مدعم).

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education