بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 04:31 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا وأتربة عالقة والصغرى بالقاهرة 16 درجة وحدة حماية الطفل بالشرقية تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المنتدى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي بالعاصمة الفرنسية باريس مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري.. ويطمئن علي استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين |صور النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة البنك الأهلي المصري يتيح حساب تبرعات جديد وكيل وزارة التعليم بالشرقية يشهد ختام فعاليات مبادرة اجازتي في مدرستي بمدرسةابومليحة جهاز تنمية التجارة الداخلية يثمّن جهود الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد الاستعلام الإلكتروني وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون أهلاً رمضان النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة تعليم الشرقية يعلن عن فتح باب تلقي التظلمات للفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية الحميس 5 فبراير

مجلس النواب يقر بطلان أى اتفاق ينتقص من حقوق العمال بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "6 " من مشروع قانون العمل الجديد التى تقضى بتوقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيه.

واستحدثت توسعًا في تطبيق هذا الحكم، ليشـمل أحقية العمال في المزايا التي يحصلون عليها، في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت، ونصت المادة "6" من مشروع القانون على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب طلعت عبد القوى، بإضافة فقرة تتضمن استثناء مؤسسات العمل الأهلى فيما يخص أجر العامل، قائلا :القانون 47 للعمل الاهلى هدفه تنمية المجتمع ولدينا 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية فى مصر وهناك تباين بين الجمعيات فى القرى والمدن فى إمكانياتها المادية، مضيفا: إذا طبقنا الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه على الجمعيات الأهلية بشكل عام سيؤدى ذلك إلى إغلاق عدد من الجمعيات الأهلية.

وتابع قائلا: لا يجب التدخل فى تحديد الأجر بالجمعيات الأهلية، مضيفا: أنا مش قطاع خاص ومينفعش رئيس الجمهورية يدعم العمل الأهلى ومجلس النواب يطلع قانون يعرقل عمل الجمعيات"، وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا"تعريف العامل الذى أقره مجلس النواب فى مادة التعريفات بقانون العمل، يعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشراف"، لافتا إلى أن جمعية العمل الاهلى بالنسبة للعامل صاحبة عمل ولايجوز النزول بأجر العامل إلى الحدود الدنيا التى أقرها القانون ولو حدث هذا سيكون فيه شبهة عدم دستورية.

وأكد وزير الشئون النيابية، ضرورة أن نبحث عن استدامة العمل الأهلى، فالمواطن الذى يعمل فى الجمعية الأهلية يكون هذا هو عمله الذى يكفل احتياجات بيته وأسرته، ولو نزلنا بالحدود الدنيا فى أجره سيكون فيه شبهة عدم دستورية ولن يكون فى صالح استدامة العمل الأهلى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $156.22
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $143.20
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $136.70
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $117.17
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $91.13
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $78.11
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4859.09
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1093.56
الأونصة بالدولار 4859.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى