بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 10:32 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أذكار المساء الأحد.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها 3 مرات الأمن يضبط ”خيّال الهرم” بعد احتجاز أموال السياح وطردهم الزراعة تكثف جهودها لتأمين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى يؤكدان وحدة الموقف المصرى الأردنى لخفض التصعيد والتوتر الراهن البيت الأبيض: نلمس استجابة من حلفاء الناتو لتأمين مضيق هرمز النائب أحمد عصام: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة برلمانية المؤتمر بالشيوخ:جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالخانكة حبس الابن فى واقعة جريمة كرموز بعد العثور على جثامين الأم وأبنائها الـ5 الزمالك يهزم أوتوهو في مباراة مثيرة ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية د. محمود فوزي يكتب: الأهلي وفجوات المقارنة المعيارية اوتوهو يسجل الهدف الأول في الزمالك وتصبح النتيجة 2-1 للأبيض

مجلس النواب يقر بطلان أى اتفاق ينتقص من حقوق العمال بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "6 " من مشروع قانون العمل الجديد التى تقضى بتوقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيه.

واستحدثت توسعًا في تطبيق هذا الحكم، ليشـمل أحقية العمال في المزايا التي يحصلون عليها، في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت، ونصت المادة "6" من مشروع القانون على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب طلعت عبد القوى، بإضافة فقرة تتضمن استثناء مؤسسات العمل الأهلى فيما يخص أجر العامل، قائلا :القانون 47 للعمل الاهلى هدفه تنمية المجتمع ولدينا 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية فى مصر وهناك تباين بين الجمعيات فى القرى والمدن فى إمكانياتها المادية، مضيفا: إذا طبقنا الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه على الجمعيات الأهلية بشكل عام سيؤدى ذلك إلى إغلاق عدد من الجمعيات الأهلية.

وتابع قائلا: لا يجب التدخل فى تحديد الأجر بالجمعيات الأهلية، مضيفا: أنا مش قطاع خاص ومينفعش رئيس الجمهورية يدعم العمل الأهلى ومجلس النواب يطلع قانون يعرقل عمل الجمعيات"، وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا"تعريف العامل الذى أقره مجلس النواب فى مادة التعريفات بقانون العمل، يعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشراف"، لافتا إلى أن جمعية العمل الاهلى بالنسبة للعامل صاحبة عمل ولايجوز النزول بأجر العامل إلى الحدود الدنيا التى أقرها القانون ولو حدث هذا سيكون فيه شبهة عدم دستورية.

وأكد وزير الشئون النيابية، ضرورة أن نبحث عن استدامة العمل الأهلى، فالمواطن الذى يعمل فى الجمعية الأهلية يكون هذا هو عمله الذى يكفل احتياجات بيته وأسرته، ولو نزلنا بالحدود الدنيا فى أجره سيكون فيه شبهة عدم دستورية ولن يكون فى صالح استدامة العمل الأهلى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231