بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 06:25 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
واتساب يختبر ميزة فقاعات الرسائل المتحركة الجديدة على أجهزة آيفون رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفقد قواته المتمركزة في جنوب لبنان رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وإتاحة تيسيرات استئناف دمنهور يوقف تنفيذ العقوبة في قضية إبراهيم زاهر.. واستمرار قانوني في رئاسة نادي الجزيرة نيوزيلندا محطة خاصة فى مسيرة حسام حسن مع المنتخب قبل لقاء المونديال ”قضايا المرأة” تقيم ورشة عمل لطلاب الحقوق بالمنيا أحمد حلمى يصور ”حدوتة” داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت ‏السيارات القياسية إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة نصر النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان رئيس ”القومي للطفولة والأمومة”: شراكات جديدة لتعزيز حماية الأطفال القومى للمرأة يهنئ الآباء بعيد الأب.. ويؤكد: تحية لكل أب كان سندا لأسرته

مجلس النواب يقر بطلان أى اتفاق ينتقص من حقوق العمال بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "6 " من مشروع قانون العمل الجديد التى تقضى بتوقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيه.

واستحدثت توسعًا في تطبيق هذا الحكم، ليشـمل أحقية العمال في المزايا التي يحصلون عليها، في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت، ونصت المادة "6" من مشروع القانون على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب طلعت عبد القوى، بإضافة فقرة تتضمن استثناء مؤسسات العمل الأهلى فيما يخص أجر العامل، قائلا :القانون 47 للعمل الاهلى هدفه تنمية المجتمع ولدينا 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية فى مصر وهناك تباين بين الجمعيات فى القرى والمدن فى إمكانياتها المادية، مضيفا: إذا طبقنا الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه على الجمعيات الأهلية بشكل عام سيؤدى ذلك إلى إغلاق عدد من الجمعيات الأهلية.

وتابع قائلا: لا يجب التدخل فى تحديد الأجر بالجمعيات الأهلية، مضيفا: أنا مش قطاع خاص ومينفعش رئيس الجمهورية يدعم العمل الأهلى ومجلس النواب يطلع قانون يعرقل عمل الجمعيات"، وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا"تعريف العامل الذى أقره مجلس النواب فى مادة التعريفات بقانون العمل، يعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشراف"، لافتا إلى أن جمعية العمل الاهلى بالنسبة للعامل صاحبة عمل ولايجوز النزول بأجر العامل إلى الحدود الدنيا التى أقرها القانون ولو حدث هذا سيكون فيه شبهة عدم دستورية.

وأكد وزير الشئون النيابية، ضرورة أن نبحث عن استدامة العمل الأهلى، فالمواطن الذى يعمل فى الجمعية الأهلية يكون هذا هو عمله الذى يكفل احتياجات بيته وأسرته، ولو نزلنا بالحدود الدنيا فى أجره سيكون فيه شبهة عدم دستورية ولن يكون فى صالح استدامة العمل الأهلى.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services