بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:37 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات رئيس جامعة بورسعيد يفتتح أول مهرجان شاطئي للجوالة في بورفؤاد صوت العرب تبرز دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر محمد شريف خارج حسابات عموتة بالموسم الجديد.. وترتيبه الخامس بمهاجمى الأهلى أون سبورت تنقل مباراة مباراة مصر والصين في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات اليد وزير الرياضة يهنئ اتحاد الشطرنج بعد تصدر البطولة العربية بـ34 ميدالية سيف الجزيرى يطير إلى الإمارات خلال أيام لحسم انتقاله لنادى حتا ”كشري أبو طارق” سفيرا لسياحة الطعام في الشرق الأوسط.. ويستضيف أكثر من 50 سفيرا ودبلوماسيا ضمن مبادرة ”دبلوماسية الكشري” موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام الصين في ربع نهائي بطولة العالم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : القاضى المزيف يكشف كارثية ظاهرة إنتحال الصفه فى مصر . «الداخلية» تضبط سائق ميكروباص ثبت كشاف عالى الإضاءة الداخلية تضبط المتهمين ببيع مخدرات أمام منزل في الإسكندرية

مجلس النواب يُقر 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بقانون العمل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة