بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:03 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها الصحة تكثف خدماتها الوقائية والتثقيفية لضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ وزير التموين يكشف أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدى وموعد التطبيق الشكاوى الحكومية: إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين

مجلس النواب يُقر 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بقانون العمل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة