بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 03:48 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يوافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بقانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لـ"الحوار الاجتماعي" ضمن باب "علاقات العمل الجماعية" بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأقر إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى.

وأقر المجلس المادة (188) التي تنص على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة (189) اختصاصات المجلس، ونصت على أن يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

ووافق المجلس على المادة (190) المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث تنص على الآتي:

يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.

ووفقا للمادة (191)، دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وتنص المادة (192) على أنه للمجلس أن ينشئ فروعاً له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهم، كما له أن يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليهم، على أن يراعي في ذلك التمثيل الثلاثي للمجلس.

كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفرداً أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات.

ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه، ولجانه النوعية، ووحداته البحثية المتخصصة.

مادة (193)

يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.

ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى