بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 06:02 صـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب ينتهى من مناقشة 261 مادة بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور محمد جبران وزير العمل.

وانتهى المجلس في جلسة اليوم من مناقشة والموافقة على المواد 154 حتى 261، وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أنه سيتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة.

وكان المجلس قد وافق على باب "تنظيم أجهزة السلامة والصحة، المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، والتدريب، وأقر المادة (259) والتي تنص على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك.

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد، والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسئولين عن الإدارة، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم، وطبيعة عملهم.

ووفقا للمادة (260)، تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو، ويناير على الأكثر.

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونياً على المنصة الالكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والاحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.

وتنص المادة (261) على أن تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة رقم (263) من هذا القانون، والجهات التي يرخص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين، والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويصدر الوزير المختص قراراً بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية، والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات والمعاهد، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.23
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.13
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.58
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.93
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.72
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.62
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3397.57
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.64
الأونصة بالدولار 3397.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى