بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 12:54 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مراقبة الأغذية بكفر الدوار وغرب النوبارية ضبط 30 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور محمود عصمت: مصر غنية بالخامات الأرضيّة والعناصر والمواد النادرة 9.4 مليار جنيه إجمالي الإيرادات المستهدفة للقابضة وشركاتها التابعة.. وصافي الربح المتوقع 5.5 مليار جنيه محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100% وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصل اليابان ويلتقي نظيره الياباني لاستعراض نجاحات التعاون المصري الياباني في التعليم والاطلاع على أحدث التطورات مجلس إدارة دار إقامة جامعة أسيوط بالقاهرة يناقش الحساب الختامي وخطط تنمية الموارد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج بتكلفة 38 مليون جنيه الدكتور سويلم يبحث الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من ”برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” Water-JCAR، بما يعزز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه... الخبير العقارى فوزي السيد : مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء اللواء جمال عوض صرفنا 91% من معاشات التراكمات القديمة.. ولا توجد أزمة في السيستم الجديد فيكسد مصر (FEDIS) وحلول تتشاركان في تطوير أول منصة للسياحة الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.