بوابة الدولة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 02:09 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تزايد إقبال الناخبين بكفر الشيخ على اللجان في 4 دوائر توقيع مذكرة تفاهم بين إى تاكس وإرنست أند يونج مصر (EY) لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة السكان لتنفيذ مبادرات التمكين الإقتصادي ودعم القضية السكانية محافظ أسيوط يبحث مع نادي روتاري القاهرة وأسيوط سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا جامعة أسيوط تعزز مكانتها عالميًا في تصنيف الاستدامة الدولي GreenMetric 2025 الدكتور المنشاوي يشيد بالندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية ويؤكد أن الفتوى معركة حسم المقعد الأخير في الدائرة الثانية ببورسعيد تبلغ ساعاتها الحاسمة الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال الاتحاد السكندرى يترقب موقف ثنائى إنبى لدعم صفوفه فى يناير وزير التربية والتعليم يختتم جولته بأسوان بافتتاح مشروع الصيانة الشاملة

مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمى الخدمة بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والمحدد لالتزامات مقدمي الخدمة والمنشأه.

وتقضي المادة (5) بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5. تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9. عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

وقد شهدت المادة الموافقة علي عدد من التعديلات ومنها مقترح النائبة إبرين سعيد، بتعديل البند (5) بحذف عبارة (تدخل جراحي) لتكون مفادها تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، فيما رفض مقترحا بإضافة عبارة مفادها (من نفس جنس متلقي الخدمة) في البند التاسع قبل عبارة (إلا في الحالات الطارئة...).

وكانت البرلمانية قد طالبت بإضافة من نفس جنس متلقي الخدمة، مراعاة للسيدات، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قد أكد الصعوبة الفنية حال إلزام بحضور مرافق أو أحد أعضاء الفريق الطبي، من ذات جنس المريض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3686 47.4686
يورو 55.7386 55.8610
جنيه إسترلينى 63.6113 63.7503
فرنك سويسرى 59.5831 59.7465
100 ين يابانى 30.6137 30.6863
ريال سعودى 12.6293 12.6573
دينار كويتى 154.4762 154.8528
درهم اماراتى 12.8957 12.9265
اليوان الصينى 6.7262 6.7406

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.93
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.35
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.56
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $104.20
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $81.04
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.46
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4321.15
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $972.50
الأونصة بالدولار 4321.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى