بوابة الدولة
الأربعاء 26 مارس 2025 11:56 مـ 26 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام حوثى: 15 غارة أمريكية استهدفت صنعاء خلال الساعات الماضية الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية النبي صالح بالضفة الغربية حماس: الاحتلال انقلب على الاتفاق ورفض الانتقال للمرحلة الثانية باستئناف عدوانه على شعبنا منتخب 2009 يواجه سيراميكا غدا وبتروجت السبت وديًا استعدادا لتصفيات أفريقيا 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 26 – 3 – 2025 ضبط وإعدام لحوم وأسماك مملحة فاسدة خلال 21 حملة للطب البيطري بسوهاج محافظ الدقهلية بجولة ليلية بالمنصورة: مصادرة تروسيكل لإلقائه مخلفات هدم وزير الشباب والرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع برقية اعتذار من مصطفى محمد لحسام حسن وجهاز المنتخب إعلاء السلام وإطلاق سراح المحتجزين.. إسرائيليون يحتشدون أمام مكتب نتنياهو مظاهرات حاشدة أمام الكنيست تطالب بعودة المحتجزين في غزة بالتفاوض

مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمى الخدمة بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والمحدد لالتزامات مقدمي الخدمة والمنشأه.

وتقضي المادة (5) بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5. تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9. عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

وقد شهدت المادة الموافقة علي عدد من التعديلات ومنها مقترح النائبة إبرين سعيد، بتعديل البند (5) بحذف عبارة (تدخل جراحي) لتكون مفادها تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، فيما رفض مقترحا بإضافة عبارة مفادها (من نفس جنس متلقي الخدمة) في البند التاسع قبل عبارة (إلا في الحالات الطارئة...).

وكانت البرلمانية قد طالبت بإضافة من نفس جنس متلقي الخدمة، مراعاة للسيدات، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قد أكد الصعوبة الفنية حال إلزام بحضور مرافق أو أحد أعضاء الفريق الطبي، من ذات جنس المريض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5000 50.6000
يورو 54.5198 54.6328
جنيه إسترلينى 65.1804 65.3347
فرنك سويسرى 57.1526 57.2917
100 ين يابانى 33.6308 33.6996
ريال سعودى 13.4620 13.4894
دينار كويتى 163.7590 164.1365
درهم اماراتى 13.7475 13.7777
اليوان الصينى 6.9507 6.9649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4863 جنيه $97.09
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4458 جنيه $89.00
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4255 جنيه $84.95
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3647 جنيه $72.82
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2837 جنيه $56.64
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2431 جنيه $48.55
سعر الأونصة 151963 جنيه 151252 جنيه $3019.87
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34040 جنيه $679.64
الأونصة بالدولار 3019.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى