بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:24 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الدراما وأصوات النساء” مؤتمر يناقش الأبعاد المختلفة لقضايا العنف ضد المرأة انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بأربع دوائر بمحافظة البحيرة ”شغّلني” تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا محافظ أسيوط يتفقد اللجان الانتخابية بحي غرب في جولة مسائية ويطمئن النيابة الإدارية تطلق فعالية «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» إيقاف أعمال بناء مخالف بحى السلام أول بالقاهرة نقابة المعلمين: شخص يدعى أنه والد طالبة يعتدى على معلم بمقص فى الإسماعيلية هيئة الدواء تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة محافظة الجيزة توقع بروتوكولا للتوسع فى تشغيل «السكوتر الكهربائى – الرابيت» حملة سلامتك تهمنا.. النقل تناشد الحدمن السلوكيات السلبية في السكك الحديدية نقابة الأطباء تقر خطة لمتابعة تنفيذ قانون المسؤولية الطبية موعد صرف معاشات يناير 2026.. وبداية الزيادة الجديدة فى الاشتراك التأمينى

مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمى الخدمة بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والمحدد لالتزامات مقدمي الخدمة والمنشأه.

وتقضي المادة (5) بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5. تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9. عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

وقد شهدت المادة الموافقة علي عدد من التعديلات ومنها مقترح النائبة إبرين سعيد، بتعديل البند (5) بحذف عبارة (تدخل جراحي) لتكون مفادها تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، فيما رفض مقترحا بإضافة عبارة مفادها (من نفس جنس متلقي الخدمة) في البند التاسع قبل عبارة (إلا في الحالات الطارئة...).

وكانت البرلمانية قد طالبت بإضافة من نفس جنس متلقي الخدمة، مراعاة للسيدات، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قد أكد الصعوبة الفنية حال إلزام بحضور مرافق أو أحد أعضاء الفريق الطبي، من ذات جنس المريض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $135.27
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $124.00
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.64
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4207.51
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $946.92
الأونصة بالدولار 4207.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى