بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 08:12 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. السياسه نجاسه لذا غاص النفاق فى واقعنا حتى طال الكيان . حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 فى مصر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 أكتوبر بمحافظات الجمهورية محافظ الجيزة: نتعاون مع المحافظات لتبادل الخبرات فى تطوير الصناعات الغذائية الكنيسة الكاثوليكية تختتم استضافتها لمؤتمر لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر رئيس جامعة الأزهر يجرى جولة ليلية بمدينة الطالبات ويستمع لمطالبهن رضوى غنيم لست ستات: الرجل دوره الاحتواء والتقدير وليس مجرد الإنفاق أحمد سالم: رؤية مصر تحققت في غزة ورغم تدمير القطاع لا زال الطموح موجودًا وزير الخارجية: ما يحدث فى السودان يدمى القلوب ويستدعى تحركًا عاجلًا لإنهاء الحرب تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي واعظة بالأزهر لـ الناس: النظافة الشخصية حماية للفرد والآخرين من الأمراض جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة

خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق

محكمة الأسرة ـ أرشيفية
محكمة الأسرة ـ أرشيفية

الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.

- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.

- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .

-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.

- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.

-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.

- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.

- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6345 جنيه 6310 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5815 جنيه 5785 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5520 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4755 جنيه 4730 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3680 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3170 جنيه 3155 جنيه $66.11
سعر الأونصة 197285 جنيه 196220 جنيه $4112.31
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44160 جنيه $925.50
الأونصة بالدولار 4112.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى