بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 03:14 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرس الثورى يحذر: استهداف جزيرة خارك سيغير معادلة أسعار الطاقة فى العالم ترامب ردا على اطلاق إيران قوارب انتحارية: ذكاء اصطناعى لنشر معلومات مضللة حريق قرب مطار دبى الدولى بعد استهداف بطائرة مسيرة منتخب مصر يواجه السعودية ودياً 27 مارس في جدة توروب: مواجهة الترجي كانت متكافئة.. وقرار الحكم حسم النتيجة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. شبورة ورياح وطقس بارد ليلا درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى 14 اعترافات المتهمين تكشف كواليس عصابة كسر أبواب الشقق فى مدينة نصر كشف لغز فيديو التعدي على سيدة وشقيقها.. انتقام طليقها يشعل السوشيال ميديا الكاتب الصجفى صالح شلبى يكتب : «إيجبتيك».. مشروع إعلامي يقوده ذكاء قصواء الخلالي وخبرة أحمد رفعت وتألق محمود فايد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ضجيج موائد الإفطار وهزل توزيع كرتونة رمضان وذكريات طيبه .

كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.

ولمواجهة تداول الشائعات، قامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، وأكدت انها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.

وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244