بوابة الدولة
السبت 17 مايو 2025 11:50 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.

ولمواجهة تداول الشائعات، قامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، وأكدت انها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.

وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5189 جنيه 5166 جنيه $102.92
سعر ذهب 22 4756 جنيه 4735 جنيه $94.34
سعر ذهب 21 4540 جنيه 4520 جنيه $90.05
سعر ذهب 18 3891 جنيه 3874 جنيه $77.19
سعر ذهب 14 3027 جنيه 3013 جنيه $60.03
سعر ذهب 12 2594 جنيه 2583 جنيه $51.46
سعر الأونصة 161383 جنيه 160672 جنيه $3201.02
الجنيه الذهب 36320 جنيه 36160 جنيه $720.41
الأونصة بالدولار 3201.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى