بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 08:16 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. السياسه نجاسه لذا غاص النفاق فى واقعنا حتى طال الكيان . حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 فى مصر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 أكتوبر بمحافظات الجمهورية محافظ الجيزة: نتعاون مع المحافظات لتبادل الخبرات فى تطوير الصناعات الغذائية الكنيسة الكاثوليكية تختتم استضافتها لمؤتمر لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر رئيس جامعة الأزهر يجرى جولة ليلية بمدينة الطالبات ويستمع لمطالبهن رضوى غنيم لست ستات: الرجل دوره الاحتواء والتقدير وليس مجرد الإنفاق أحمد سالم: رؤية مصر تحققت في غزة ورغم تدمير القطاع لا زال الطموح موجودًا وزير الخارجية: ما يحدث فى السودان يدمى القلوب ويستدعى تحركًا عاجلًا لإنهاء الحرب تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي واعظة بالأزهر لـ الناس: النظافة الشخصية حماية للفرد والآخرين من الأمراض جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة

كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.

ولمواجهة تداول الشائعات، قامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، وأكدت انها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.

وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6345 جنيه 6310 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5815 جنيه 5785 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5520 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4755 جنيه 4730 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3680 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3170 جنيه 3155 جنيه $66.11
سعر الأونصة 197285 جنيه 196220 جنيه $4112.31
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44160 جنيه $925.50
الأونصة بالدولار 4112.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى