بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 09:01 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.

وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.

كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.

يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683