بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:07 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة بدء من الغد رئيس الوزراء يتفقد المترو الجديد بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فوزي السيد يطرح 4 آليات لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وجذب التمويل والاستثمارات الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإيرانى ويشدد على وقف أى اعتداءات على الدول العربية تنسيق جامعة الأزهر 2026.. طب القاهرة بنين وبنات 95.08% أحمد فتوح ينتظر العودة لمركزه فى الزمالك.. ويحدد سبب تراجع مستواه «الهندسية» و«المصرية للتوريدات» و«لاين للمقاولات» وجمعية المستثمرين يهنئون محافظ الشرقية بالعيد القومي تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة خالد جلال محمد حبيب: مستمرون في تقديم خدمات متكاملة في أهم القطاعات التي تخدم العميل المصري محمد طرابيه يكتب: حفلات المليونيرات.. وملايين المحبطين

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية ”خلية الجبهة” لجلسة 19 مايو المقبل

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.