بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:52 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سلطة الطيران المدنى تستعرض رؤية مصر لتعزيز استفادة الدول الأفريقية من خطابات التفويض وزير الرى: قناطر ديروط الجديدة نموذج رائد لتوظيف التكنولوجيا والخبرة اليابانية حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع المنظفات والتحفظ على 1.8 طن منتجات وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير تعاون بين «التنمية المحلية» و«الخارجية» لدعم التدريب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» أمين عام جامعة الدول العربية يدين استهداف السعودية والأردن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج الدفعة 26 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بحضور منى الشاذلي ومحمد سامي ومي... البابا تواضروس: السكن فى ستر الله يبدأ بالمخدع وكلمة الله والمذبح وحياة الشركة مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان إثر زلزال ضرب جنوب البلاد التعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول غدا..بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدة ١٥ يوما الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية ”خلية الجبهة” لجلسة 19 مايو المقبل

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.