بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 08:02 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب العام يعلن تسليم «مستريح السيارات» لمصر عن طريق الإنتربول أسعار الذهب تفقد أكثر من 400 دولار وتتراجع إلى أقل من 5200 دولار للأونصة ترامب: حماس كانت مساهما كبيرا في إعادة جميع المحتجزين من غزة ترامب: بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية نجاح أول عملية دوالي ساقين بتقنية التردد الحراري بمستشفى رأس البر ”وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب” ضمن إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب أستاذ علوم سياسية: حرب المعادن النادرة والممرات ستجتاح أفريقيا لصالح أمريكا النيابة الإدارية تشارك فى برنامج تدريبى حول «الدعوى الدستورية» بمجلس الدولة بعد مقتلها.. الفن العربي يودّع بطلة ”باب الحارة” النجمة السورية هدى شعراوي| رحلتها الفنية الاتحاد الأوروبى يضع الحرس الثورى الإيرانى على قائمة المنظمات الإرهابية رئيس الجبهة الوطنية يقرر تكليف القصير نائبا لرئيس الحزب.. وعمران بأعمال الأمين العام النائب أحمد قورة يكتب : مجلس الشيوخ يواجة الاستغلال الجنسى لاطفالنا

الإفتاء: دعوات المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع زعزعة لقدسية النص

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، للرد على دعوى المساواة المطلقة فى الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، جاء نصه: الحمد لله الذى بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،،

لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة فى الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي

أولًا: التبرع الفردى لا ينتج تشريعًا عامًا يلغى أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا

لا خلاف بين العلماء فى جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردى ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغى أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردى والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوى العقول والبصيرة.

ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية

حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال فى آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع.

ثالثًا: مغالطة القياس على التبرع

القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقى حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.

رابعًا: المقصد الحقيقى هو زعزعة قدسية النص

إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.

خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟

إذا ما تم تشريع المساواة فى الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ أن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.

سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت

إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أى التى ثبتت بنص قطعى الثبوت وقطعى الدلالة- سواء فى كل مجالات التشريع الإسلامى كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم

إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانونى الحق الشرعى ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانونى معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا فى سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.

وختامًا أن الدعوة إلى المساواة المطلقة فى الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا فى مجتمعاتها فالنص القطعى ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8285 جنيه 8170 جنيه $169.66
سعر ذهب 22 7595 جنيه 7490 جنيه $155.52
سعر ذهب 21 7250 جنيه 7150 جنيه $148.45
سعر ذهب 18 6215 جنيه 6130 جنيه $127.25
سعر ذهب 14 4835 جنيه 4765 جنيه $98.97
سعر ذهب 12 4145 جنيه 4085 جنيه $84.83
سعر الأونصة 257715 جنيه 254160 جنيه $5277.04
الجنيه الذهب 58000 جنيه 57200 جنيه $1187.63
الأونصة بالدولار 5277.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى