بوابة الدولة
الخميس 11 سبتمبر 2025 01:25 مـ 18 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن عن انطلاق برنامجًا تدريبيًا للشباب حول ريادة الأعمال في غياب محمد صلاح، لاعب مصري جديد يشارك في تدريبات ليفربول بعنوان ”مين ..أمين؟ ..تفاصيل جولة كوميدية لأحمد أمين في أمريكا وكندا بروتوكول بين وزارة التموين والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية تأجيل دعوى هيفاء وهبى ضد نقابة الموسيقيين لجلسة 16 نوفمبر منتخب مصر على موعد مع قفزة جديدة فى تصنيف فيفا بعد فوز إثيوبيا ونقطة بوركينا بايرن ميونخ يقدم السنغالى جاكسون لوسائل الإعلام غدًا وزيرة التضامن تثمن جهود هيفاء أبو غزالة خلال رئاستها لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية التحقيق فى واقعة مشاجرة عاملين مع إمام عاشور بعد رفضه التصوير معهما التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين تجديد حبس التيك توكر مداهم بتهمة غسل 65 مليون جنيه رئيس فنزويلا يتدخل بعد الخسارة المذلة أمام منتخب كولومبيا وضياع حلم المونديال

إتمام شهادة الابتدائية على الأقل.. تفاصيل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

البرلمان
البرلمان

تجرى الاستعدادات لاستقبال ماراثون الانتخابات البرلمانية والذى ينتظر أن يكون في النصف الثانى من عام 2025، حيث بدأت الأحزاب في إعداد قوائمها ومرشحيها انتظارا لفتح باب الترشح للاستحقاق الانتخابى البرلماني.

وحدد القانون شروط ومعايير للالتحاق به وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالى:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.

4-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1029 48.2300
يورو 56.2949 56.4484
جنيه إسترلينى 65.1218 65.2986
فرنك سويسرى 60.2869 60.4841
100 ين يابانى 32.6210 32.7094
ريال سعودى 12.8213 12.8565
دينار كويتى 157.4358 157.9034
درهم اماراتى 13.0953 13.1335
اليوان الصينى 6.7543 6.7725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5583 جنيه 5554 جنيه $116.71
سعر ذهب 22 5118 جنيه 5091 جنيه $106.98
سعر ذهب 21 4885 جنيه 4860 جنيه $102.12
سعر ذهب 18 4187 جنيه 4166 جنيه $87.53
سعر ذهب 14 3257 جنيه 3240 جنيه $68.08
سعر ذهب 12 2791 جنيه 2777 جنيه $58.35
سعر الأونصة 173646 جنيه 172758 جنيه $3630.03
الجنيه الذهب 39080 جنيه 38880 جنيه $816.96
الأونصة بالدولار 3630.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى