بوابة الدولة
الأحد 8 يونيو 2025 12:09 صـ 10 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الصحافه المفترى عليها وعلاقتها بالمسئولية الوظيفيه والعطاء المنشود . إقبال كثيف على المتنزهات والحدائق العامة وسط أجواء من البهجة والفرحة بالبحيرة تكريم المبدعين في ليالي إنفيديا استوديو 5 بالقاهرة تيك توك تطلق ميزات جديدة للوصول للمحتوى المفضل أسرة عبد الحليم حافظ تحذر إدارة مهرجان موازين من إقامة حفل هولوجرام للعندليب محافظ الجيزة يشهد توزيع ٩ أطنان من لحوم الأضاحي على ٥٢٦٨ أسرة من العاملين بهيئة النظافة عيّد بصحة.. نصائح مهمة من وزارة الصحة للمواطنين حول أكل الفتة والرقاق الأهلى يُنهى المران الثالث فى ميامى استعدادا لمواجهة باتشوكا تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل لطفية محمد.. فنانة النول خطت الطبيعة بخيوط من ذهب بيطرى البحيرة ... الإشراف على ذبح ١١٨٤ رأس ماشية خلال عيد الأضحى هل يحمى القانون الآباء والأمهات المسنين حال تخلف الأبناء عن سداد نفقاتهم؟

إتمام شهادة الابتدائية على الأقل.. تفاصيل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

البرلمان
البرلمان

تجرى الاستعدادات لاستقبال ماراثون الانتخابات البرلمانية والذى ينتظر أن يكون في النصف الثانى من عام 2025، حيث بدأت الأحزاب في إعداد قوائمها ومرشحيها انتظارا لفتح باب الترشح للاستحقاق الانتخابى البرلماني.

وحدد القانون شروط ومعايير للالتحاق به وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالى:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.

4-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5889 49.6889
يورو 56.4421 56.5658
جنيه إسترلينى 67.0343 67.1893
فرنك سويسرى 60.2172 60.3460
100 ين يابانى 34.3699 34.4464
ريال سعودى 13.2202 13.2479
دينار كويتى 161.7592 162.1541
درهم اماراتى 13.5006 13.5293
اليوان الصينى 6.8979 6.9123

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $106.45
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $97.57
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $93.14
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $79.83
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.09
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.22
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3310.82
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $745.12
الأونصة بالدولار 3310.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى