بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 03:26 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الأعلى للإعلام”: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون في مجال الحضانات مع مسئولي شركة ”فيوتيورا” الدفاع المدنى السعودى يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج منال عوض: إنجاز 833 معاملة متأخرة بالقاهرة والقليوبية.. وإزالة مخالفات بناء الإحصاء: مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر فى أقل من 9 شهور ضبط 106 آلاف و998 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 3 سائقين حافلات مدرسية يتعاطون مخدرات وإحالتهم للنيابة وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري باكستان تخطط لإرسال وفد لطهران في مساعي جديدة لكسر الجمود بين إيران وأمريكا تعزيز الربط اللوجستي وتوطين الصناعة.. محور مباحثات «اقتصادية قناة السويس» بالبرازيل مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية أمن الغربية يحرر 254 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص

اجازة عيد العمال
اجازة عيد العمال

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال لعام 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت "الوزارة"، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

موضوعات متعلقة