بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:08 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا المستوى حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة بدء من الغد رئيس الوزراء يتفقد المترو الجديد بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فوزي السيد يطرح 4 آليات لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وجذب التمويل والاستثمارات الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإيرانى ويشدد على وقف أى اعتداءات على الدول العربية تنسيق جامعة الأزهر 2026.. طب القاهرة بنين وبنات 95.08% أحمد فتوح ينتظر العودة لمركزه فى الزمالك.. ويحدد سبب تراجع مستواه «الهندسية» و«المصرية للتوريدات» و«لاين للمقاولات» وجمعية المستثمرين يهنئون محافظ الشرقية بالعيد القومي تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة خالد جلال محمد حبيب: مستمرون في تقديم خدمات متكاملة في أهم القطاعات التي تخدم العميل المصري

احذر.. احتكار السلع الغذائية يعرّضك للحبس والغرامة

الحبس والغرامة - ارشيفية
الحبس والغرامة - ارشيفية

يلجأ بعض التجار إلى تخزين السلع الغذائية للاستفادة من فارق السعر، في محاولة منهم للوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة المالية، لكن وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة السلع وذلك بسبب جشع بعض التجار.

وخلال هذا التقرير تعرض «بوابة الأهرام» عقوبة الاحتكار في السلع الغذائية:

حيث نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة الاحتكار، حيث يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.

عقوبة احتكار السلع الغذائية

ونصت المادة 345 على: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».

موضوعات متعلقة