بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 05:55 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فصل الطلاب المتسببين فى إتلاف أثاث مدرسة ببنى سويف لمده عام.. واحالة مدير المدرسة للتحقيق وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت مساعد وزير الخارجية يلتقي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية قبل بيانات التضخم الأمريكية.. سعر الذهب اليوم في مصر بدء العمل فى السوق الحضارى الجديد بالصف بعد تسليم المحلات للباعة حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية بحضور وزير شئون المجالس النيابية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بعد قليل مؤتمر لوزير التعليم العالى لإعلان التنسيق موقف حمزة عبد الكريم، برشلونة يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد ”نادي السيارات” و”الشباب والرياضة” يبحثا مستقبل ‏‏‏رياضات المحركات في مصر ختام المعسكر الثاني للحكام الدوليين ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد حقيقة العروض السعودية لشراء إمام عاشور من الأهلي وزير الزراعة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء، لتؤكد:" زوجي هجرني منذ 6 أشهر، وعاد لمنزل عائلته ليقيم معهم، ورفض التواصل مع طفليه، وامتنع عن سداد النفقات، مما دفعني للاستدانه من عائلتي، لتتراكم عليه المصروفات التي قمت بسدادها لـ 230 ألف جنيه".

وتابعت الزوجة:" طلبت منه سداد ثمن ملابس قمت بشرائها أولاده وفرش لمسكن الزوجية فانهال علي ضربا، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية وطلب 50 ألف جنيه، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".

وأكدت :" لم أتخيل أن زوجي سيتخلي عني وأولادي دون أي أسباب، ويقدم علي حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء والملبس التي وصلت لـ 50 ألف جنيه شهريا".

وأكدت الزوجة :" أنتهت الخلافات بيننا بإقامتي بدعوي طلاق للضرر، ليرد بدعوي باتهامي بالخروج عن طاعته والإساءة له مستعينا بالشهود الزور، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن قابل كل ما فعلته له بالجحود، وتفنن في الإساءة لى".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.