بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 09:05 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس الثانى يستقبل راعى الكنيسة المقدونية بكرواتيا وزير العدل يفتتح أول مكتب متخصص للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة البدوي: تعديلات مهمة لقانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان.. والوفد يواجه فوضى السوشيال ميديا بتشريع جديد ( صور ) النائب عبد الفتاح الشحات يطالب باستكمال مستشفي ابوتشت بقنا.. الصحة حق لكل مواطن وزير التعليم أمام الشيوخ: تطوير شامل للتعليم والتوسع فى المدارس اليابانية وتأمين الثانوية العامة النائب زكريا حسان يطالب باستكمال مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الكوثر النائب علي خليفة يطالب بإنقاذ بيوت الثقافة في بولاق الدكرور وتطوير صفط اللبن لتعزيز دور القوة الناعمة عضو تعليم النواب تطالب بجدول زمني لتنفيذ رؤية تطوير التعليم العالي الأهلي يقرر تسويق عقود 4 لاعبين خلال الفترة المقبلة إسماعيل موسى: الانضمام للمجلس الأعلى لنقابة الأشراف تكليف لخدمة آل بيت النبي وصون مكانتهم نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد احتفال كلية الصيدلة بنات بأسيوط

7 موارد لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. أبرزها تراخيص العيادات

مخاطر المهن الطبية
مخاطر المهن الطبية

ينص القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

- نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ( ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون.

- نسبة 5 % من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.

- نسبة 5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.

- نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

- أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق.

- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .

وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔

موضوعات متعلقة