بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 05:41 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي صحة الشرقية تدعم المستشفيات بافتتاحات جديدة وأجهزة طبية متطورة ببجي موبايل وتريزيجيه يوحدان شغف كرة القدم والألعاب في شراكة جديدة قبل مونديال 2026 عميد طب الأسنان بأسيوط يتفقد العيادات الخارجية ويطمئن على مستوى الخدمات العلاجية اجتماع للحكومة بشأن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد الدكتور المنشاوي يفتتح أعمال تطوير قسم الحريم المجاني بمعهد جنوب مصر للأورام الغريب ينتزع الميدالية الفضية في الدوري العالمي للكاراتيه مزايا جديدة للصحفيين على منتجات فريش خصم 26% نقدًا وتقسيط بدون مقدم أو فوائد حتى 18 شهرًا د. محمود فوزي يكتب: المقارنة المعيارية ومنظور التعلم التنظيمي محمود عمرهاشم يكتب . .. ماسبيرو بيت الخبرة والثقة شراكة استراتيجية بين ريفاريو وكومبا العالمية لتعزيز بنية المحمول ظافر العابدين يكشف كواليس عمله مع نادين نجيم: «كان بينا كيمياء وتوزان»

بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟

دكتورة نوال الدجوى
دكتورة نوال الدجوى

أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.

ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟

بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟

- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.

ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.


بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq