بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:54 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات متهم بالنصب في الجيزة: أوهمت المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية مع أول أسبوع دراسي... تعليم كفر الشيخ يحول واقعتين للتحقيق محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين 11 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفى العريش العام بـ 2 مليون جنيه إزالة 27 حالة تعدٍ على 22 فدانًا و7 قراريط بالإسماعيلية ضمن الموجة الـ30 محافظ المنيا يوجه بالتعامل الفورى مع هبوط أرضى بحى جنوب دهس 5 أشخاص بسبب السير برعونة.. ضبط سائق بدون رخصة وحبسه بأسيوط 200 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في مدينة نصر الحبس 3 سنوات للاعب الأهلي السابق بتهمة تهديد محامٍ تأييد الحكم بحبس موظف سنة تهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة بسبب معاكسة فتاة الإسكوتر.. الداخلية تضبط 3 مسجلين خطر في فيديو الاعتداء بطنطا بسبب عدم تقديم واجب العزاء.. سائق يهدد نجل عمه بسلاح أبيض ويرغمه على إغلاق مطعمه بالشرقية

المستشار محمود فوزى: دستور 2014 إنحاز لحق الانتخابات والقيد التلقائى لمن يبلغ السن القانونى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات

ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".

وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدن استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتقق بالمرونه وليس الجمود".

وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".

وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم

موضوعات متعلقة