بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 07:16 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جهاز التجارة الداخلية يتفقد لوجستية الدقهلية قبل افتتاح مرحلتها الأولى على 51 فدانًا أحمد شاهين نائبًا مساعدًا لمخاطر الائتمان ببنك أبوظبي الأول في السعودية معامل دمغ المصوغات تجدد اعتمادها الدولي حتى 2030 وفق مواصفة ISO 17025 محافظ القاهرة يترأس مجلس إدارة مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التى تمت النائب محمود طاهر يطالب بالإسراع في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى رئيس وزراء العراق يرحب بالاتفاق بين طهران وواشنطن إخماد حريق داخل منزل فى مصر القديمة دون إصابات الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور الأستاذ محمد الغيطي لمدة شهر هند عبد الحليم تطرح أغنية على فين أولى تجاربها فى الغناء وزير البترول يبحث مع FMC القبرصية استئناف نشاطها في التعدين وضخ استثمارات بـ20 مليون دولار وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي أولوية قصوى.. وشحنة الغاز الواحدة ارتفعت تكلفتها من 43 إلى 80 مليون دولار وزير البترول: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين الطاقة وتأمين احتياجات البلاد من الغاز خلال 2026

المستشار محمود فوزى: دستور 2014 إنحاز لحق الانتخابات والقيد التلقائى لمن يبلغ السن القانونى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات

ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".

وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدن استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتقق بالمرونه وليس الجمود".

وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".

وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education