بوابة الدولة
الأحد 13 يوليو 2025 08:24 صـ 17 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كفرسالم التاريخ المشرف ودورها المحورى في تاريخ الوطن ، وإعداد الدستور . مواعيد العمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة هيئة الإسعاف: الأطفال الأكثر إقبالًا على إجراء المكالمات المزيفة بادعاء الحرائق سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5326 جنيها تامر الحبال: مشاركة السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي تأكيد لقيادة مصر الحكيمة والتزامها التاريخي تجاه قضايا القارة الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة أجواء شديدة الحرارة تصل ذروتها بهذا التوقيت والمحسوسة تقترب من الـ40 درجة موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ضبط 10 طن مخلل و1000 لتر سولار مدعم مجهول المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بوادي النطرون إيلون ماسك: روبوت Grok 4 قادر على حل مشاكل هندسية واقعية لا يستطيع الإنترنت حلها إصابة 15 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال فى القاهرة الجديدة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يتفقد مصنع ”بافاريا مصر” بجسر السويس ( صور )

تشريعية النواب” توافق مبدئيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانونين أنهما يمثلان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%.

وقال بيان لمجلس النواب ان مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.

واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.

ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية

وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الثانية)

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب 2025، انتخابات مجلس الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب، انتخابات الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب 2025، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب القادمة، مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون الدوائر الانتخابية، تقسيم الدوائر، تقسيم الدوائر الانتخابية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.93
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.44
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3356.88
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $755.48
الأونصة بالدولار 3356.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى