بوابة الدولة
السبت 24 مايو 2025 05:03 مـ 26 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط: متابعة ميدانية لمطاعم المدينة الجامعية مجلس الكاراتيه يدعم المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع حمض الفوسفوريك بمنجم أبو طرطور السجن المشدد 10 سنوات لعاطلٍ لاتهامه بحيازة حشيش بالجمالية مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة غدًا تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في انفجار خط الغاز بأكتوبر الأكاديمية العربية تستضيف اجتماع اللجنة الإستثمارية للمستثمرين بالشرق الأوسط وأفريقيا تعرف على جهود الداخلية في إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ الجمركية انتظام توريد القمح بالبحيرة..توريد أكثر من 254 ألف طن قمح حتى صباح اليوم ضبط 504 شيكارة دقيق بلدى مدعّم تم تجميعهم داخل أحد المخازن بدمنهور لتحقيق أرباح غير مشروعة الداخلية تحرر 829 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني فلسطين و«الصحة العالمية» تبحثان تعزيز الدعم لغزة والضفة في ظل العدوان الإسرائيلي

بهاء أبوشقة :قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى: إن مشروع تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية, وبما يفرضه أي نظام انتخابي من ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية ليس تقسيماً جغرافياً فحسب بل على نحو تتحقق فيه فلسفة تعميق وترسيخ مبادئ العدالة السياسية والتمثيل المتوازن العادل لكافة المواطنين مهما اختلفت الحدود الجغرافية أو التركيبة السكانية يمثل فيها كل صوت لنكون أمام مجلس نيابي معبراً حقيقيةً عن نبض الشعب ناطقاً ومعبراً عن أحلامه وآماله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

واستكمل أبو شقة: أن مجلس الشيوخ الذي جاء بالتعديل الدستوري في أبريل سنة 2019 في المواد (248 وحتى 254) من الدستور والتي بينت فيه:المادة (248) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ,والمادة (249) والتي أوجبت أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما حددته من اختصاصات ,وأيضا والمادة (250) والتي حددت عدد أعضاء المجلس ومدة عضويته وأنه ينتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع العام بالسير المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجري انتخاب وتعيين مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
والمادة (251) التي حددت شروط الترشيح ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر.

وأشار"أبوشقة" أنه بناءً على هذا التعديل الدستوري الذي جاء ملبياً ومعبراً عن رغبة صادقة وأمينة في أن نكون أمام نظام برلماني يضاهي أحدث النظم البرلمانية في العالم فقد كان مجلس الشيوخ الذي مارس اختصاصاته الدستورية على نحو حقق هدف التعديل الدستوري ليصبح إحدى غرفتي البرلمان وما قام به من دراسات واقتراحات لموضوعات في غاية الأهمية يؤكد الدور الهام والفعال كغرفة من غرف البرلمان أثرى الحياة الديمقراطية وبات على نحو يقيني منبراً صادقاً وداعماً للقرار السياسي من واقع مناقشات اتسمت بعمق البحث المقرون بالخبرة في كافة ما تم مناقشته من دراسات واقتراحات على النحو الذي تحدد به اختصاصه بالمادة (248) من الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن هذا التعديل يتسم بالالتزام بأمرين:
أولهما: ما نصت عليه المادة (251) من الدستور وعلى وجه الخصوص ما جاء بالفقرة الثانية من أن القانون يبين نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
وثانيهما: مراعاة مشروع القانون لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأ التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات حيث جاء بتفسيرات المحكمة وقضائها أن التمثيل العادل للسكان يقوم على عدة ركائز وعلى هامتها أن النائب يُمثل في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر بما يتحقق معه التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية وقد تمثل ذلك في قراري المحكمة الدستورية – الرقابة السابقة – بتاريخ 17/2/2013 و25/5/2013 عندما أوردت تفسيرها للفقرة الأخيرة من المادة (113) من دستور 2012 والتي جاء بها يبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وهو ذات النص للفقرة الأخيرة من المادة (251) من دستور 2014 وتعديله الدستوري 2019 وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بتاريخ 1/3/2015.

وأضاف"أبوشقة": أن مشروع القانون قد استند على ما سلف بيانه على نص الفقرة الأخيرة من المادة (251) من الدستور وتفسيرات المحكمة الدستورية وقضائها الملزم والذي تساند إلى قاعدة حسابية دقيقة وعادلة في قضاء المحكمة الدستورية العليا مفاد حساب متوسط التمثيل النيابي للنائب على النحو التالي:
يتم قسمة إجمالي عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه إجمالي عدد الناخبين بها تقسم على اثنين ثم يُقسم الناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظام الانتخابي سواءً الفردي أو القائمة.
الحقيقة الخامسة:
واكد أنه تم إعداد مشروع القانون طبقاً لآخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثناء إعداد مشروع القانون 107.271.261 نسمة وأحدث قاعدة بيانات صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات هو 69.026.483 ناخباً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5377 جنيه 5354 جنيه $108.02
سعر ذهب 22 4929 جنيه 4908 جنيه $99.02
سعر ذهب 21 4705 جنيه 4685 جنيه $94.52
سعر ذهب 18 4033 جنيه 4016 جنيه $81.01
سعر ذهب 14 3137 جنيه 3123 جنيه $63.01
سعر ذهب 12 2689 جنيه 2677 جنيه $54.01
سعر الأونصة 167248 جنيه 166537 جنيه $3359.76
الجنيه الذهب 37640 جنيه 37480 جنيه $756.13
الأونصة بالدولار 3359.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى