بوابة الدولة
الأحد 13 يوليو 2025 01:39 مـ 17 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سوني تكشف عن ميكروفون ECM-778 وبطاقات CFexpress جديدة لتطوير أداء تسجيل الصوت والفيديو الإنفاق على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي حول العالم يصل إلى 14.2 مليار دولار في 2025 باستثمارت أجنبية 150 مليون دولار.. وضع حجر أساس أكبر مصانع الثلاجات في مصر والشرق الاوسط غزال: خط إنتاج بـ20 ماكينة و1.5 مليون جنيه فقط.. بداية عملية لريادة الأعمال الصناعية وسائل الإعلام الكورية الشمالية: الزعيم كيم جونج أون يؤكد دعمه غير المشروط لروسيا في الحرب الأوكرانية شراكة إنتلسيا و”Google Cloud” لإطلاق منصة البيانات الموحدة ”MyData” قافلة جديدة.. الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة الاولي بالتعليم الفنى -التعليم الفنى سر تفوقى محافظ أسيوط: مواصلة شن حملات على الإعلانات غير المرخصة.ومركز أبوتيج يز مصادر عسكرية إسرائيلية: عناصر حماس يقاتلون بمبدأ العمل الفدائي وجرأتهم عالية الخارجية الفلسطينية تحذر من إقامة منطقة إنسانية في رفح الفلسطينية وتعتبر تهجيرا قسريا محافظ أسيوط يؤكد ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين ورئيس مركز الفتح

بهاء أبوشقة :قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى: إن مشروع تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية, وبما يفرضه أي نظام انتخابي من ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية ليس تقسيماً جغرافياً فحسب بل على نحو تتحقق فيه فلسفة تعميق وترسيخ مبادئ العدالة السياسية والتمثيل المتوازن العادل لكافة المواطنين مهما اختلفت الحدود الجغرافية أو التركيبة السكانية يمثل فيها كل صوت لنكون أمام مجلس نيابي معبراً حقيقيةً عن نبض الشعب ناطقاً ومعبراً عن أحلامه وآماله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

واستكمل أبو شقة: أن مجلس الشيوخ الذي جاء بالتعديل الدستوري في أبريل سنة 2019 في المواد (248 وحتى 254) من الدستور والتي بينت فيه:المادة (248) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ,والمادة (249) والتي أوجبت أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما حددته من اختصاصات ,وأيضا والمادة (250) والتي حددت عدد أعضاء المجلس ومدة عضويته وأنه ينتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع العام بالسير المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجري انتخاب وتعيين مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
والمادة (251) التي حددت شروط الترشيح ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر.

وأشار"أبوشقة" أنه بناءً على هذا التعديل الدستوري الذي جاء ملبياً ومعبراً عن رغبة صادقة وأمينة في أن نكون أمام نظام برلماني يضاهي أحدث النظم البرلمانية في العالم فقد كان مجلس الشيوخ الذي مارس اختصاصاته الدستورية على نحو حقق هدف التعديل الدستوري ليصبح إحدى غرفتي البرلمان وما قام به من دراسات واقتراحات لموضوعات في غاية الأهمية يؤكد الدور الهام والفعال كغرفة من غرف البرلمان أثرى الحياة الديمقراطية وبات على نحو يقيني منبراً صادقاً وداعماً للقرار السياسي من واقع مناقشات اتسمت بعمق البحث المقرون بالخبرة في كافة ما تم مناقشته من دراسات واقتراحات على النحو الذي تحدد به اختصاصه بالمادة (248) من الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن هذا التعديل يتسم بالالتزام بأمرين:
أولهما: ما نصت عليه المادة (251) من الدستور وعلى وجه الخصوص ما جاء بالفقرة الثانية من أن القانون يبين نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
وثانيهما: مراعاة مشروع القانون لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأ التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات حيث جاء بتفسيرات المحكمة وقضائها أن التمثيل العادل للسكان يقوم على عدة ركائز وعلى هامتها أن النائب يُمثل في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر بما يتحقق معه التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية وقد تمثل ذلك في قراري المحكمة الدستورية – الرقابة السابقة – بتاريخ 17/2/2013 و25/5/2013 عندما أوردت تفسيرها للفقرة الأخيرة من المادة (113) من دستور 2012 والتي جاء بها يبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وهو ذات النص للفقرة الأخيرة من المادة (251) من دستور 2014 وتعديله الدستوري 2019 وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بتاريخ 1/3/2015.

وأضاف"أبوشقة": أن مشروع القانون قد استند على ما سلف بيانه على نص الفقرة الأخيرة من المادة (251) من الدستور وتفسيرات المحكمة الدستورية وقضائها الملزم والذي تساند إلى قاعدة حسابية دقيقة وعادلة في قضاء المحكمة الدستورية العليا مفاد حساب متوسط التمثيل النيابي للنائب على النحو التالي:
يتم قسمة إجمالي عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه إجمالي عدد الناخبين بها تقسم على اثنين ثم يُقسم الناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظام الانتخابي سواءً الفردي أو القائمة.
الحقيقة الخامسة:
واكد أنه تم إعداد مشروع القانون طبقاً لآخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثناء إعداد مشروع القانون 107.271.261 نسمة وأحدث قاعدة بيانات صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات هو 69.026.483 ناخباً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى