بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:01 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل مع قطار فى أبوصوير بالإسماعيلية سقوط صانعة المحتوى الخادش بمصر الجديدة.. هوس المشاهدات قادها إلى خلف القضبان إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى الأباجية محافظ الجيزة يعفى رؤساء الوحدات المحلية بالكوم الأحمر وبرطس من مهام عملهم محافظ الجيزة يوجه بإزالة مقاهٍ مخالفة فى حدائق الأهرام الرئيس السيسى يؤكد على أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الكفاءة الخارجية لـ كلمة أخيرة: الهجرة غير الشرعية تحتاج وعيا وتشديدا للعقوبات الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة يتجاوز 37.. وذروة الموجة الثلاثاء ترامب: رد إيران على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول بتاتا.. شكرا لاهتمامكم الرئيس السيسى يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة الرئيس السيسي يتابع مدى جاهزية مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة الرئيس السيسي يؤكد على أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية

3% من الأجر التأمينى سنويا.. تعرف على شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل

قانون العمل
قانون العمل

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حق العامل في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، لتكون أداة حقيقية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

وأوضح القانون شروط لاستحقاق العلاوة، هي

يستحقها العامل بانقضاء سنة كاملة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ آخر علاوة حصل عليها، وهى تصرف بشكل دوري سنوي دون الحاجة إلى مطالبة العامل بها.

وحدد قانون العمل أن نسبة العلاوة تحتسب من الأجر التأميني، وهو الأجر الذي يبنى عليه حساب الاشتراكات التأمينية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يعني أن العلاوة مرتبطة مباشرة بحقوق العامل عند التقاعد.

وجاء النص على العلاوة فى القانون لضمان عدالة الأجور وتعويض العاملين عن التضخم وزيادة الأسعار، ما يعكس توجه الدولة لحماية الحقوق المالية الأساسية للعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين في علاقات العمل.

أما بالنسبة للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة تمنعها من صرف العلاوات، فقد نصت المادة (12) من القانون على أنه في حال تعذر صرف العلاوة بسبب ظروف اقتصادية تواجهها المنشأة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في: تخفيض نسبة العلاوة أو الإعفاء من صرفها مؤقتا، على أن يتم اتخاذ القرار خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة.

موضوعات متعلقة