بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:29 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محلل أداء منتخب مصر الثاني يكشف كواليس استبعاده من التواجد في كأس العرب رئيس هيئة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية لمبني القبة|صور باستثمارات 50 مليون جنيه، محافظ المنوفية يطلق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي أبو رقبة راحة 3 أيام للاعبي الزمالك بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية بكأس عاصمة مصر حقيقة وصول عرض رسمي من البنك الأهلي لضم سيف جعفر من الزمالك افتتاح مجمع ملاعب سيد متولي في النادي المصري النائب ياسر الحفناوي: الدولة المصرية تمتلك إرادة راسخة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل محافظ أسيوط يهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الدولية للتربية البدنية وزير الإنتاج الحربي: ”حلوان للصناعات غير الحديدية” من أهم الصروح الصناعية ومنتجاتها تقلل من الفاتورة الاستيرادية|صور محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية.. وضبط 2000 علبة سجائر مجمعة وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين|صور قافلة تُقدم أكثر من 1170 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية نعيم ببني سويف

السر فى منتصف الليل”.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان

جريمة سرقة السيارات
جريمة سرقة السيارات

أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك في منتصف الليل لعدم كشفهم، وتنفيذ 5 جرائم سرقة بنفس الأسلوب.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.86
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.62
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.00
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.15
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.43
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4194.63
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.02
الأونصة بالدولار 4194.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى