بوابة الدولة
الثلاثاء 3 يونيو 2025 02:14 مـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لأول مرة.. إعلان برنامج ”رد الأعباء” قبل بداية العام المالي ومضاعفة موازنته إلى 45 مليار جنيه القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يشارك في أعمال الجمعية العامة للإياتا في دورتها رقم 81 بنيودلهي دبلوماسي روسي: مقتل 8 مدنيين وإصابة 88 في هجمات أوكرانية خلال أسبوع قانونية مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات تنعكس على الفرد والمجتمع وزير الطيران المدني يلتقي وفد من مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النائب عمرو هندي: الخريطة الاستثمارية الشاملة تجذب مليارات الدولارات وتوفر الاف فرض العمل وكيل زراعة البحيرة يتفقد منافذ بيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية بمديرية الزراعة العنصر النسائي يغيب عن سباق الرئاسة في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 18 عامًا «خالد حنفي»: خلق نظام تجاري عادل يتيح للدول العربية استغلال مواردها في مجابهة الأزمات ”المجلس الصحي المصري” يعتمد ”أكاديمية 57357” للتدريب لمدة 4 سنوات رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يراجع خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات.. غدًا

السر فى منتصف الليل”.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان

جريمة سرقة السيارات
جريمة سرقة السيارات

أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك في منتصف الليل لعدم كشفهم، وتنفيذ 5 جرائم سرقة بنفس الأسلوب.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6372 49.7372
يورو 56.6708 56.7949
جنيه إسترلينى 67.1939 67.3492
فرنك سويسرى 60.6590 60.8183
100 ين يابانى 34.7843 34.8642
ريال سعودى 13.2309 13.2597
دينار كويتى 161.9010 162.2801
درهم اماراتى 13.5133 13.5424
اليوان الصينى 6.8937 6.9088

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5354 جنيه 5326 جنيه $108.02
سعر ذهب 22 4908 جنيه 4882 جنيه $99.02
سعر ذهب 21 4685 جنيه 4660 جنيه $94.52
سعر ذهب 18 4016 جنيه 3994 جنيه $81.01
سعر ذهب 14 3123 جنيه 3107 جنيه $63.01
سعر ذهب 12 2677 جنيه 2663 جنيه $54.01
سعر الأونصة 166537 جنيه 165648 جنيه $3359.76
الجنيه الذهب 37480 جنيه 37280 جنيه $756.13
الأونصة بالدولار 3359.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى