بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 03:58 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حظك اليوم الأربعاء 17 يونيو.. انفراجة عاطفية لبعض الأبراج وتحذيرات مالية ومهنية لأخرى سر «الفيتامين المنسي».. دراسة يابانية تكشف عن عنصر غذائي يحمي الدماغ ويقوي الذاكرة لدى كبار السن وزيرة الثقافة ووكيل «خارجية النواب» تبحثان استثمار الجولات الخارجية لترسيخ مكانة مصر دوليا جثمان الفنان محمد مرزبان يغادر مستشفى أبوخليفة إلى مثواه الأخير بالقاهرة الجديدة التفتيش على 14 منشأة غير مرخصة في حملة رقابية بالإسكندرية الفريق أسامة ربيع يبحث التعاون مع السفير الماليزي بالقاهرة المجلس الأعلى للجامعات يوافق على برنامج دراسات عليا بكلية علوم الحاسب والمعلومات يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي والطب الشرعي الرقمي والحوسبة الكمومية مونديال 2026: «كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في باريس سان جرمان مدرب الأردن: قدمنا مستوى جيد أمام النمسا رغم الخسارة 1-3 99 مواجهة إفريقية أوروبية في المونديال ترسم التفوق لأبناء القارة العجوز مدرب الجزائر: ميسي استثنائي لهذا السبب.. وأهدينا الفوز للأرجنتين ميسي ومبابي وهالاند يشعلون مونديال 2026 بثلاثية النجوم في الجولة الافتتاحية

تحديد عقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله

القانون المصري
القانون المصري

حدد قانون العقوبات 58 لسنة 1937 أحكام التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، ونصت المادة 133 على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ونصت أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وأكدت المادة 135 أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن المحكمة تقضي فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج، ووفقا للمادة 136 فأكدت أنه على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وأضافت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وأكدت أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education