بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 01:22 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة حسان: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعات ”حماة الوطن” بالجيزة يعلن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية في حفل حاشد الإحصاء: 46,6٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية عام 2024/2025 حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة سعيد حساسين : قوة مصر في تماسك شعبها وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الكشف عن شواهد قبور وتوابيت وتمائم بمنطقة تل الدير بمحافظة دمياط غرفة السياحة تدعم تطوير نزلة السمان وتؤكد: مشروع قومي يعزز مكانة منطقة الأهرامات الرئيس السيسى يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطنى للمملكة البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم الأحد المقبل حزب المؤتمر : يشيد بشفافية الدولة في حادث دمياط ويؤكد: الإعلام شريك في حماية الوطن الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع بأسعار مخفضة شهرا العنوان: حماة الوطن يدين استهداف ناقلة طاقة بميناء دمياط ويؤكد دعمه الكامل للدولة

مجلس النواب يقر استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة الرابعة بقانون الرياضة والمتعلقة بمدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث يسمح التعديل باستمرار مجالس الإدارات الحالية حتى نهاية مدتها.

وجاء ذلك بعدما تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتعديل يتعلق بالفقرة الأخيرة من نص المادة، بهدف التوافق مع ما تم تعديله من قبل بالتنسيق مع اللجنة الأوليبمية بشأن عدد دورات الترشح، وهو ما وافق عليه المجلس.

وجاء نص المادة الرابعة بعد التعديل كالتالى:

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها.

على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

علي أن يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى مباشر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية.

وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق أمس على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة 21 مكررًا:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

موضوعات متعلقة