بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 04:18 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

- المادة الأولى:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخا ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوح الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحل والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغير الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الث المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .

ولا تسرى أحكامهما على :
١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .
٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي
من الشركات .
الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ مكرر (ج) فى ١٨ أغسطس سنة ٣ ٢٠٢٥
٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .

- المادة الثانية:

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، والقانون رقم ١٤
لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، والقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

- المادة الثالثة:

بصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

- المادة الرابعة:

تلغى المادة (٢٧) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

-المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى تاريخ نشره .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8470 جنيه 8425 جنيه $177.55
سعر ذهب 22 7765 جنيه 7720 جنيه $162.75
سعر ذهب 21 7410 جنيه 7370 جنيه $155.36
سعر ذهب 18 6350 جنيه 6315 جنيه $133.16
سعر ذهب 14 4940 جنيه 4915 جنيه $103.57
سعر ذهب 12 4235 جنيه 4210 جنيه $88.77
سعر الأونصة 263400 جنيه 261980 جنيه $5522.42
الجنيه الذهب 59280 جنيه 58960 جنيه $1242.85
الأونصة بالدولار 5522.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى