بوابة الدولة
الجمعة 22 أغسطس 2025 03:30 مـ 27 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة

مناقشات تعديلات قانون الرياضة الجديد
مناقشات تعديلات قانون الرياضة الجديد

منح قانون الرياضة الجديد، والذي شهد تعديلات على بعض مواده من قبل مجلس النواب وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، قبلة الحياة لبعض أعضاء مجالس الإدارات الخاصة بالاتحادات الرياضية والأندية الذين مر عليهم دورتين متتاليتين في مناصبهم بمجالس الإدارات، بعدما قرر تطبيق القانون الجديد بدون أثر رجعي، أي أنه يحق لمن مر عليه دورتين متتالين في الانتخابات الماضية أن يترشح لدورتين جديدتين في الانتخابات القادمة، وإذا ما رغب في الاستمرار لدورة ثالثة فعليه الترشح على منصب مغاير عن المنصب الذي ترشح عليه في الدورتين السابقتين.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بخصوص إقرار بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة، بعدما تردد أنه سيتم تطبيق هذا البند، وما كان سيترتب عليه من منع من سبق له الترشح على نفس المنصب في دورتين متتاليتين من الترشح في الانتخابات التالية، ولكن قانون الرياضة الجديد، أنهى الجدل بعدما منح أعضاء مجالس الإدارة الذين مر عليهم دورتين متتاليتين حق الترشح في دورة ثالثة على التوالي ولكن على منصب آخر غير المنصب الذي تواجد به لمدة دورتين متتاليتين، بمعنى أنه لو فاز أحد أعضاء مجلس الإدارة في دورتين متتاليتين ، وقرر الترشح لدورة انتخابية ثالثة على التوالي أن يترشح بشرط تغيير المقعد الذي سيخوض عليه الانتخابات، سواء بالترشح على منصب أمين الصندوق أو نائب الرئيس أو الرئيس، ولكنه لا يجوز له الترشح لدورة انتخابية ثالثة على منصب عضو مجلس الإدارة، لحين انقضاء دورة انتخابية جديدة بعد الدورتين الانتخابية التي قضاهما، وعليه الانتظار حتى قدوم موعد دورة انتخابية رابعة.

ووفقاً للمادة 21 مكرراً في قانون الرياضة الجديد:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس

مادة 21 مكرراً/ 1:
يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.

موضوعات متعلقة