بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 05:54 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: انطلاقة قوية لفض التشابكات المالية بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة أشرف زكى وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما مريم.. وماجدة زكى تشاركهما الفرحة وزير الصحة : 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة وخطة لزيادة اسطول الهيئة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير شبكة الكهرباء استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة محافظ أسيوط: ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي صحة الشرقية تدعم المستشفيات بافتتاحات جديدة وأجهزة طبية متطورة ببجي موبايل وتريزيجيه يوحدان شغف كرة القدم والألعاب في شراكة جديدة قبل مونديال 2026 عميد طب الأسنان بأسيوط يتفقد العيادات الخارجية ويطمئن على مستوى الخدمات العلاجية اجتماع للحكومة بشأن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد الدكتور المنشاوي يفتتح أعمال تطوير قسم الحريم المجاني بمعهد جنوب مصر للأورام الغريب ينتزع الميدالية الفضية في الدوري العالمي للكاراتيه

هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول امتلاك أحد الأشخاص مدفنًا بعيدًا عن محل إقامته، ورغبته في شراء مدفن آخر قريب، وهل يجوز نقل من دفنوا في المدفن القديم إليه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المدافن تخضع لقوانين ولوائح منظمة لتخصيص أماكن الدفن، وبالتالي لا يجوز بناء أو تخصيص مقابر بالمخالفة لهذه اللوائح.

وأضاف أن الأمر يمكن تصوره في حال وجود مدافن بعيدة في بلد اعتادت العائلة الدفن فيه، ثم انتقلت للإقامة في مكان آخر تتوافر فيه مدافن قريبة، فحينها لا مانع من استخدام هذه المدافن القريبة لدفن المتوفين الجدد، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية.

وشدد على أنه لا يجوز نبش القبور أو نقل من دفنوا بالفعل إلا عند الضرورة القصوى، مؤكداً أن الميت إذا دفن في مكانه فلا يُنقل منه، أما إذا كان الأمر متعلقًا بدفن موتى جدد في مدافن أقرب فلا حرج في ذلك.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq