بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:50 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رادار المرور يلتقط 1125 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وفد الغربية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية في ”سجين الكوم” ..ويدعم مشروع مركزها الطبي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. موجة شديدة الحرارة وارتفاع فى الرطوبة درجات الحرارة اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة 39 الصحفية كريمة موسى تكتب كلية الحقوق فى المرتبة الاولى ..مصنع الزعماء وحراس العدالة محافظة المنوفية تهنئ الطالب أنس تامر كرم لحصوله على المركز الثاني على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الأزهرية حزب الوفد يشيد بكفاءة وسيطرة أجهزة الدولة على حريق سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط سلطة الطيران المدنى تستعرض رؤية مصر لتعزيز استفادة الدول الأفريقية من خطابات التفويض وزير الرى: قناطر ديروط الجديدة نموذج رائد لتوظيف التكنولوجيا والخبرة اليابانية حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع المنظفات والتحفظ على 1.8 طن منتجات وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير

هل يجوز التصدق بمال دين لفقير؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تُدعى عزيزة من المنيا، تقول إن عليها مالًا لشخص لكنه نسي المبلغ، وتتساءل: هل يجوز أن تعطي هذا المال لأحد العاملين عنده إذا كان فقيرًا أو مسكينًا؟.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، بأن هذا لا يجوز مطلقًا، ولا تبرأ ذمتها من هذا الدين أو الأمانة إلا إذا أدته إلى صاحبه الأصلي، أو أن يُصرح هو قائلًا: "أنا مسامح" أو "لست أريد هذا المبلغ". أما غير ذلك فلا يجزئ ولا يسقط عنها المسؤولية.

وأكد وسام أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى إعطاء الدين لشخص فقير من أقارب صاحب الحق أو العاملين عنده، فهذا لا يبرئ الذمة، إذ الدين أمانة يجب أن تُرد إلى صاحبها مباشرة.

وأضاف أنه لا يصح كذلك أن يخرج المدين المال صدقة بنية أن يذهب ثوابها لصاحب الدين، فهذا لا يُغني عن رد الحق، ولا يُبرئ الذمة أمام الله.

وشدد أمين الفتوى، على أن القاعدة الشرعية هي: "الأمانة لا بد أن تُؤدى إلى صاحبها"، ولا يُجزئ عنها أي بديل إلا رضى صاحب المال نفسه.