بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 11:48 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء بعد 6 أيام فقط.. صرف المعاشات بزيادة 15% بقرار من الرئيس السيسى الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب : نواب صنعوا الفارق واستحقوا الإشادة وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار بشأن أمراض الكبد الدهنى وزير المالية: دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية جاكلين تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعمًا لمسيرة التفوق والنجاح وتؤكد: أنتم مصدر فخر للمحافظة( صور ) الداخلية تضبط المتهم بإتلاف محصول مواطن في البحيرة رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى خالد فتحي يتابع استعدادات منتخب 2010 استعدادًا لدورة البحر المتوسط

هل يجوز للزوجة أخذ مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

يسري جبر
يسري جبر

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة مهمة في مسألة النفقة والحقوق المالية، وهي أن الزوجة إذا مُنعت من حقها المشروع في النفقة جاز لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: "خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".

وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن كلمة "بالمعروف" جاءت قيدًا واضحًا، أي أن الأخذ لا يكون بإسراف أو ادخار زائد أو تعدٍّ على المال، وإنما في حدود ما يكفي للحاجة المعتادة التي يقرها العرف.

وأضاف أن الشريعة لم تُحدد النفقات بأرقام معينة، وإنما تركتها لاجتهاد العرف الذي يتغير بتغير الزمان والأسعار والمراحل العمرية للأبناء.

وبيّن أن الإمام الشافعي قرر قاعدة فقهية في هذا الباب وهي: "العادة محكّمة"، أي أن الأمور التي لم يحددها الشرع بمقادير رقمية يُرجع فيها إلى العرف العام، مشيرًا إلى قول الفقهاء: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

كما أوضح أن هذه القاعدة الفقهية تفرعت عنها خلافات بين المذاهب، خاصة فيما يتعلق بمن له حق عند غيره ثم تمكن من أخذ حقه خلسة: هل يجوز له أن يأخذه مباشرة دون الرجوع إلى القاضي؟ حيث يرى بعض الفقهاء جواز ذلك بالمعروف، فيما يشترط آخرون عرض الأمر على القضاء أو الاحتكام إلى المجتمع.

وأكد على أن الشرع راعى مصلحة الزوجة والأبناء، ولكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة الأمانة، وعدم استغلال هذا الحق في تجاوز .

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services