بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 10:10 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
129 عاماً في السوق المصرية.. إريكسون تتطلع لتوسيع أعمالها مع وزارة الاتصالات وزارة التموين تعلن نجاح موسم توريد القصب وإنتاج 665 ألف طن سكر محلى رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 4162 متر على الاراضى الزراعية بالبحيرة وزير الدولة للإعلام يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي ضمن مبادرة أطفال أصحاء الكشف على 1248 حالة بمدرسة كينج عثمان بكفر الدوار تحرير 3000 محضرً بالأسواق لإحكام الرقابة وضمان غذاء صحى وآمن بالبحيرة مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة رئيس الوزراء يفتتح غدا عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية منار البطران تكتب الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ..العالم لايحترم الا من يمتلك المعرفة !! مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، علي مائدة قوي عاملة النواب غدا

هل يجوز للزوجة أخذ مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

يسري جبر
يسري جبر

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة مهمة في مسألة النفقة والحقوق المالية، وهي أن الزوجة إذا مُنعت من حقها المشروع في النفقة جاز لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: "خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".

وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن كلمة "بالمعروف" جاءت قيدًا واضحًا، أي أن الأخذ لا يكون بإسراف أو ادخار زائد أو تعدٍّ على المال، وإنما في حدود ما يكفي للحاجة المعتادة التي يقرها العرف.

وأضاف أن الشريعة لم تُحدد النفقات بأرقام معينة، وإنما تركتها لاجتهاد العرف الذي يتغير بتغير الزمان والأسعار والمراحل العمرية للأبناء.

وبيّن أن الإمام الشافعي قرر قاعدة فقهية في هذا الباب وهي: "العادة محكّمة"، أي أن الأمور التي لم يحددها الشرع بمقادير رقمية يُرجع فيها إلى العرف العام، مشيرًا إلى قول الفقهاء: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

كما أوضح أن هذه القاعدة الفقهية تفرعت عنها خلافات بين المذاهب، خاصة فيما يتعلق بمن له حق عند غيره ثم تمكن من أخذ حقه خلسة: هل يجوز له أن يأخذه مباشرة دون الرجوع إلى القاضي؟ حيث يرى بعض الفقهاء جواز ذلك بالمعروف، فيما يشترط آخرون عرض الأمر على القضاء أو الاحتكام إلى المجتمع.

وأكد على أن الشرع راعى مصلحة الزوجة والأبناء، ولكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة الأمانة، وعدم استغلال هذا الحق في تجاوز .

موضوعات متعلقة