بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:41 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحركات مكثفة لشعبة المحررين البرلمانيين لتعزيز التعاون مع الحكومة وتجديد بروتوكولات العمل عباس يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة: شعبنا لا يقبل بالتهجير وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنسانى المستدام إلى غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نظيره الصيني فى البيت الأبيض الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يمارس إرهاب دولة قائم على التطهير العرقى لأول مرة منذ انطلاقه.. الجونة السينمائي يصبح صديقًا لذوي الإعاقة بمنحدرات ولغة إشارة الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة بعد هبوط طائرته.. نتنياهو يتجه إلى الأمم المتحدة فى موكب بري لأسباب أمنية جاكلين تتفقد القافلة الطبية بقرية الأمل بوادي النطرون وتتابع خدمات مبادرات «100 مليون صحة» تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

هل يجوز للزوجة أخذ مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

يسري جبر
يسري جبر

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة مهمة في مسألة النفقة والحقوق المالية، وهي أن الزوجة إذا مُنعت من حقها المشروع في النفقة جاز لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: "خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".

وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن كلمة "بالمعروف" جاءت قيدًا واضحًا، أي أن الأخذ لا يكون بإسراف أو ادخار زائد أو تعدٍّ على المال، وإنما في حدود ما يكفي للحاجة المعتادة التي يقرها العرف.

وأضاف أن الشريعة لم تُحدد النفقات بأرقام معينة، وإنما تركتها لاجتهاد العرف الذي يتغير بتغير الزمان والأسعار والمراحل العمرية للأبناء.

وبيّن أن الإمام الشافعي قرر قاعدة فقهية في هذا الباب وهي: "العادة محكّمة"، أي أن الأمور التي لم يحددها الشرع بمقادير رقمية يُرجع فيها إلى العرف العام، مشيرًا إلى قول الفقهاء: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

كما أوضح أن هذه القاعدة الفقهية تفرعت عنها خلافات بين المذاهب، خاصة فيما يتعلق بمن له حق عند غيره ثم تمكن من أخذ حقه خلسة: هل يجوز له أن يأخذه مباشرة دون الرجوع إلى القاضي؟ حيث يرى بعض الفقهاء جواز ذلك بالمعروف، فيما يشترط آخرون عرض الأمر على القضاء أو الاحتكام إلى المجتمع.

وأكد على أن الشرع راعى مصلحة الزوجة والأبناء، ولكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة الأمانة، وعدم استغلال هذا الحق في تجاوز .

موضوعات متعلقة