الكويت تجري تعديلات تتضمن أكثر من 40 عقوبة بديلة للحبس في أحكام المرور

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته والمتعلق بتحديد أكثر من 40 عقوبة بديلة لعقوبة الحبس تتضمن تكليف المحكوم عليه بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل.
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم، أن يجوز للقاضي أن يقضي بالعمل في خدمة المجتمع بتكليف المحكوم عليه بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل، على أن يُراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.
وأضاف أنه كذلك يمكن حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب، ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية (في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الإجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية) لتقويم سلوكه، بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها. وأيضا إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وهو بإلزام المحكوم عليه برد الشئ إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.
ومن بين العقوبات العمل في خدمة المجتمع: المشاركة في حملات التوعية المرورية، المشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور، المشاركة في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، والمشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، وتنظيف المساجد والمشاركة في أعمال دهان الأرصفة، والمشاركة في تنظيف السواحل ورفع المخلفات وزراعة الأشجار والمشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شئون الجنائز والمساعدة في إزالة المخلفات والتنظيف، وأيضا العمل داخل محطات الوقود.
ونص القرار أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبة البديلة، فيما نصت المادة السابعة على أن تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة العامة للمرور يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة. وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة العامة للمرور إخطار إدارة تنفيذ أحكام المرور لإحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك، للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية