بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 06:36 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيري التعليم العالي والتنمية المحلية والبيئة يتم توقيع مع جامعه اسيوط بروتوكول تعاون «بيت الزكاة والصدقات» يعيد بناء وتأثيث 19 منزلًا تضررت بانهيار صخري في بني سويف| صور افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 19 دولة رئيس جامعة بني سويف يقرر نقل مصابي حادث الأتوبيس إلى المستشفى الجامعي لإجراء العمليات الجراحية اللازمة الوفد يشيد باجتماع طهران الرباعي والتوافق على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. الحمامصي يطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار الكلاب الضالة المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي لموسكو لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الإفريقية الثالثة بعد تخطى عقبة ألبانيا.. الفراعنة الصغار يبهرون العالم في مونديال المواهب شارع بإسمه.. صلاح يحظى بتكريم تاريخي في تركيا بعد إجراء القرعة.. تعرف على مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأهلي على قمة المجموعة الأولى في الكونفدرالية الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: أحمد قورة.. نائب لن يكرره التاريخ.. راهب في محراب خدمة الناس وجندي في معركة التنمية بدار السلام

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

بطاقات الدفع
بطاقات الدفع

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم "عاطل" مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وألقى القبض على المتهم وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.