بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:50 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة جنوب سيناء تنسق جهود الجهات المختلفة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة هل سيصلك التحديث؟.. قائمة موبيلات أيفون التى ستحصل على iOS 27 التنسيق المصري السعودي ضمانة لأمن المنطقة وتعاون دبلوماسي لدعم القرار العربي مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين أذكار المساء الاثنين 14-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها ثلاث مرات حسام عبد المجيد أساسيا في مباراة لودوجوريتس ضد سبتمفري صوفيا السعودية تتصدر قائمة أعلى دول البريكس تسجيلا لتحويلات المصريين بـ12 مليار دولار الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى غدًا ويعقدان لقاء ثنائيًا وجلسة موسعة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصحة النفسية للنشء والشباب فى جميع المحافظات ترامب: ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران حسين نصار: حصلت على ورش تمثيل منذ عام 2016 عشان أحقق حلمى فى التمثيل طبيب الأهلي يخطر المنتخب الوطني بحالة ياسر إبراهيم‎

ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب

قضية دلجا
قضية دلجا

جاء قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بمحافظة المنيا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، ليثير التساؤل حول مصير طفلها الرضيع الذي تحمله.. وفي هذا التقرير نوضح مواد القانون بهذا الشأن..

المادة 19 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أكد أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

المادة 20 من القانون نصت على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

نص قانون الطفل على كيفية رعاية أطفال السجينات، وجاء بالمادة 31 مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.