بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:16 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية:مستشفى القرين ينجح في إنقاذ ٣ حالات حرجة رئيس مجلس النواب البحريني: المواقف المصرية الراسخة ركيزة لحفظ الأمن القومي العربي مستشار الرئيس الفلسطيني: نثمن الحراك المصري لدعم القضية ورفض التهجير «المجتمعات العمرانية» تحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بوقف استيراد مستلزمات الإنتاج ودعم التصنيع المحلي حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس الفلسطيني لمصر.. ويؤكد: القاهرة تواصل جهودها لدعم القضية واستكمال اتفاقية وقف إطلاق النار وزير النقل يبحث مع وزيرة الصيد والنقل البحري السنغالية إطلاق خط بحري بين الإسكندرية وداكار محافظ الشرقية يفتتح مدرستي طوخ القراموص الثانوية والحمادين أم عثمان للتعليم الأساسي بأبو كبير 4 جهات تابعة للوزير.. قرار حكومة بإعادة تنظيم وزارة التموين تنفيذ 15 نشاطًا لإدارة مكافحة العدوى بالفيوم لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات خلال أغسطس قرار جديد من الحكومة بشأن المجلس القومى للأجور نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة

هل تجب الزكاة على المال أو الذهب الموروث؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هبة إبراهيم
هبة إبراهيم

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول وجوب الزكاة على المال أو الذهب الذي ترثه المرأة من والدها أو والدتها أو زوجها، موضحة أن المال الموروث إذا بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المال الموروث بمجرد تقسيم التركة ودخول نصيب الوارث في ذمته يصبح جزءًا من ماله الخاص، فإذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمّه إلى ماله الشخصي، وجب إخراج الزكاة عليه بعد مرور عام هجري كامل.

وأضافت أنه إذا كان للمتوفى زكاة متأخرة لم يُخرجها قبل وفاته، فإنها تُعد دينًا عليه، ويجب إخراجها من التركة قبل توزيعها، تمامًا كما تُسدَّد الديون للعباد، لأن الزكاة دين لله تعالى، والوفاء بها من أوجب الحقوق.

وأكدت أن من البر بالوالدين بعد وفاتهما أن يحرص الأبناء على أداء ما وجب عليهما من زكاة أو حقوق مالية، حتى تبرأ ذمتهما أمام الله، ويكون ذلك من تمام الإحسان والوفاء لهما.

موضوعات متعلقة