بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 01:32 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة الأوغندي يتفقد مشروعات زراعية مصرية لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين البلدين نائب وزير المالية: الاستثمار في الكوادر البشرية أساس نجاح المؤسسات البيومي: بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط يعكس الشفافية ويؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمات ضبط 5 أشخاص لإدارتهم مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة وتسببهم في وفاة أحد نزلائها الداخلية: كشف ملابسات تضرر سيدة من شخصين هدداها بنشر صورها الشخصية بالتواصل الاجتماعي ”التعليم العالي” تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه في حملة تموينية بكفر الشيخ.. ضبط 1000 قطعة حلوى المولد النبوي منتهية الصلاحية وبدون بيانات ريال مدريد يفتح باب الرحيل لاسينسيو رغم التقرير الطبي البرازيل تدرس إقامة مباراة وداعية لنيمار مع المنتخب بين فولكلور الريف وأجواء الصيف.. عمرو دياب يطرح فيديو كليب «لولا البنات» تامر حسنى يفتتح حفلات يلا ساحل ويغنى أغنيات ”مش هتكرر” لأول مرة

مجلس النواب 2025.. عقوبات صارمة لمواجهة مخالفات الدعاية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

مع بداية فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب الخميس الموافق 23 أكتوبر وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، نوضح فى السطور التالية بعض العقوبات التى حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى هذا الأمر.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (22)، (30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (37) من هذا القانون.

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

موضوعات متعلقة