بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:55 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد هاشم: صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من ذات الأولوية باستراتيجية 2030 النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة حسام المندوه يهاجم الحكومة تحت قبة البرلمان: المواطن لا يأكل أرقام الموازنة.. والجيزة تختنق بالقمامة رئيس الوفد: سلامًا على روح «فؤاد باشا سراج الدين» الذي قاد المعارضة لإسقاط القانون المشبوه الشاب خالد يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان موازين 26 يونيو انطلاق حفلات باليه الأوبرا بمصاحبة أوركسترا محمد سعد باشا.. اليوم هل بيع السجائر في السوبر ماركت حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب متى يجب على الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب على سؤال طفل من أسيوط كيف يحقق الدين الهدوء النفسي وسط ضغوط الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب رغم الانقسامات الداخلية.. نتنياهو يعلن رسميا اعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة أنباء من مقتل 8 أشخاص على الأقل فى حادث تحطم قاذفة بى-52 الأمريكية صندوق النقد: تعافى إمدادات الطاقة لن يكون فوريا رغم إعادة فتح مضيق هرمز

مجلس النواب 2025.. عقوبات صارمة لمواجهة مخالفات الدعاية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

مع بداية فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب الخميس الموافق 23 أكتوبر وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، نوضح فى السطور التالية بعض العقوبات التى حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى هذا الأمر.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (22)، (30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (37) من هذا القانون.

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education