بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 07:19 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البعبع راجع” و”وراك يا أهلي”، رسائل تحفيزية من جماهير الأحمر قبل القمة الدوري الممتاز، نتيجة مباراة بيراميدز وإنبي بعد مرور 70 دقيقة الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة ورياح ترابية وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 34 درجة مقتل شخصين خلال عملية سطو مسلح على بنك فى ولاية كنتاكى الأمريكية واشنطن تعرض مبادلة 92.5 مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى لتهدئة أسواق النفط جماهير الزمالك تتحدى حرارة الجو.. حضور كثيف قبل القمة بساعات مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع الخزانة الأمريكية تفرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران جاهزية استاد القاهرة لاستقبال لقاء القمة في الدوري الممتاز الدوري المصري،سيراميكا كليوباترا والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول حمادة فاروق: تحولات الاقتصاد العالمي تفتح نافذة أمام مصر لتصبح مركزا صناعيا وتصديريا إقليميا

مجلس النواب 2025.. عقوبات صارمة لمواجهة مخالفات الدعاية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

مع بداية فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب الخميس الموافق 23 أكتوبر وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، نوضح فى السطور التالية بعض العقوبات التى حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى هذا الأمر.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (22)، (30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (37) من هذا القانون.

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

موضوعات متعلقة