بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 04:55 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع ”وزارة العدل” بالتعاون مع شركة ”إي فاينانس”لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 2 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الرئيس السيسى يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمرور 200 عام على الدبلوماسية المصرية وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان العربى سبل تعزيز العمل المشترك الدكتور المنشاوي يصدر قرارات بتكليف وتجديد تكليف عدد من القيادات الجامعية مصر تعرب عن تعازيها لفنزويلا في ضحايا زلزالين ضربا البلاد رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بجنوب سيناء أوجستين منصور صفقة الأهلي المحتملة إلى ليبرتاد الباراجوياني محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة وأعمال تطوير الشبكات بالهدايا ويطمئن محافظ أسيوط يفاجئ مركز شباب البورة بزيارة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات محافظ أسيوط: ضبط عصائر مغشوشة تباع للمواطنين باعتبارها طبيعية خلال حملة رقابية

تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية «خلية النزهة»

أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 213 متهما، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بـ«خلية النزهة»، لجلسة 13 يناير.

أمر إحالة المتهمين بخلية النزهة

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

أبرز التهم بخلية النزهة

ووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services