بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 05:40 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد قصر العيني يستعرض التجربة المصرية في الشبكة القومية للسكتة الدماغية أمام مؤتمر عالمي: من 10 وحدات إلى 206 مصرع سائق وسيدة وإصابة 42 شخصًا في حادث مروع لأتوبيس طلاب جامعة على طريق الفشن بني سويف محافظ بني سويف يتابع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الشرقي القديم وسقوط وفيات ومصابين كيونت: منتجات تنقية المياه تمثل أكثر من 25% من مبيعات الشركة في السوق المصرية وزيرة الاتصالات الأوغندية تبحث التعاون مع مصر للمعلوماتية في بناء القدرات الرقمية والبحوث التطبيقية والابتكار ارتفاع إمدادات دول أوبك 920 ألف برميل يوميا لتصل 25.1 مليون برميل يوميا سبتمبر 2026 الحكومة: مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت اعتبارا من 1 نوفمبر رئيس الوزراء: العمل على توافر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجيى للسلع أسوان.. إزالة 33 حالة بناء مخالف بمركز إدفو محافظ المنوفية: استمرار تنفيذ مبادرة ”يوم في قريتنا” لتشمل جميع القرى وزير التعليم العالى: جار الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس السيسى فى منتدى مصر

وزارة التعليم تعلن تفاصيل وشروط صرف حافز التدريس للمعلمين

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، خطابا للمديريات التعليمية بشأن ضوابط صرف حافز التدريسللمعلمين، موضحة أنه فى ضوء الاهتمام بالمعلم وجميع هيئات التدريس باعتبارهم حجر الأساس في الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن لقاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 11 اغسطس 2025 ، والمنتهي إلي إعداد دراسة مالية تفصيلية تتضمن الآلية التي يتم بها تطبيق زيادة حوافز المعلمين (حافز) تدريس) .

وأوضح الخطاب أن وزارة المالية وافقت على إجراء تعديلات موازنية بالباب الأول بموازنة المديريات علي منظومة الـ GFMIS لصرف الحافز المشار إليه بعاليه على أن يتم صرف الحافز للمديرين والوكلاء خصما من بند 31/3 حافز الإدارة المدرسية وصرف الحافز للمعلمين خصما من بند 32/3 حافز تدريس للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

شروط صرف الحافز

ويشترط لاستحقاق المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي الشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة توافر الشروط التالية:

1- أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين".

2- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

3- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

4- ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

5- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.

6- وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي .

وتابع الخطاب ، وفي ضوء ما تقدم - يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو التنبيه علي المختصين بالمديريات بسرعه إتخاذ إجراءات صرف الحافز المشار إليه للمستحقين بعاليه اعتبارا من شهر نوفمبر 2025 في أقرب وقت ممكن ثم صرف الحافز بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية.

موضوعات متعلقة