بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:23 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قوات الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق نشب بمخزن خشب بعزبة خيرالله دون إصابات أو وفيات ثلاثى الأهلي يخطفون الأضواء أمام بلجيكا.. عاشور يسجل وشوبير يتألق وهاني يغلق أبواب دوكو نهاية دولاب أبو ياسين.. القبض على عناصر بؤرة إجرامية لترويج المخدرات بالدقهلية الحفني يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني نقابة الأطباء تدعو للإبلاغ عن أي تجاوزات خاصة بمستشفى الشاطبى للتحقيق فيها الديب يعقد اجتماعًا موسعًا بالقيادات التعليمية بالبحيرة قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة محافظة القاهرة تنفى وجود محتجزين أو مفقودين فى حريق عزبة خير الله وكيل مجلس النواب يبحث مع وزير النقل مستقبل النقل الذكي وتسعير تذكرة القطار السريع اتصالات النواب : اولوياتنا تحسين جودة خدمات الإنترنت و توفير خدمات بأسعار تلبي احتياجات المواطنين رياضة النواب توصي بعدم إلغاء بطولة المدارس للكرة الطائرة للحفاظ علي الحافز الرياضي للطلبة الصحة: 16 مبادرة رئاسية تغطى مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري

خلال فترة الصمت الانتخابى.. تجنب هذه الممارسات تعرضك للغرامة

إنتخابات مجلس النواب
إنتخابات مجلس النواب

انطلقت رسميا فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، الخميس الماضى 20 نوفمبر بقائمة المحظورات التي يمنع القيام بها، وإلا وقع تحت طائلة غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وفقا لجسامة المخالفة.

المحظورات خلال فترة الصمت الانتخابي

تنظيم أو عقد مؤتمرات وندوات انتخابية بأي صورة.

بث أو نشر إعلانات ودعاية انتخابية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.

الترويج لأي مرشح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.

نشر استطلاعات رأي أو توقعات بشأن نتائج التصويت.

وسمح القانون بالاكتفاء بالتغطية الإخبارية المحايدة التي لا تتضمن أي ترويج أو دعاية لأي مرشح أو قائمة.

وشدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020، على ضرورة الالتزام بضوابط الصمت الانتخابي. حيث أكدت المادة (24) منه توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية.

أوضحت المادة ذاتها، أن فترة الدعاية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education