بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 06:00 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية والميتابولزم وكيل وزارة التعليم بأسيوط يفتتح معرض ”ابداعات ” لتوجيه التربية الفنية بالفتح مدير تعليم أسيوط يتابع سير الاختبار الشهرى بمدارس قرية ريفا ويشيد بانضباط الطلاب انتعاشة فنية لـ علي ربيع بثلاثة أعمال جديدة الدكتور المنشاوي يستقبل رئيس جامعة أسيوط الأهلية لبحث تعزيز التعاون المشترك المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتأهيل محطة محولات جرجا وتعزيز كفاءة الشبكة القومية عصام شيحة أمام حقوق النواب الدولة تتبني نهج للإصلاح التشريعي وهناك نقلة نوعية غير مسبوقة في الحريات جامعة أسيوط تنظم لقاءً توعويًا حول “جائزة مصر للتميز الحكومي” القومي للامومة والطفوله: بروتوكول مع دار الإفتاء لتحديث فتوى تحريم زواج الأطفال النائبة هناء العبيسى : توجيهات الرئيس باستهداف 30 مليون سائح سنويًا تعكس رؤية طموحة لتعظيم موارد الدولة واحات السيليكون تطلق النسخة الخامسة من فعالية ”Waha Connect” بالمنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة مجلس الوزراء يوافق على 4 قرارات خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

وزير العدل يوافق على مزاولة أعضاء الإدارات القانونية بالتأمين الصحى الشامل للمحاماة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 شروط قيد المحامى بجدول تحت التمرين ومدة وشروط انتقاله إلى الجدول الابتدائي.

ونصت المادة 21 على أن يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.

وفي المادة 22 نص القانون على أنه يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاسئتناف او محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات.

وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاثة بأحد مكاتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.

ونصت المادة 23 على أن يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت اتمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول لأحكام الفصل السابق.

وحددت المادة 24: مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على اى مؤهل أعلى.

و في المادة 25: يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى الحق بها فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى الحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو ماكتب السجل التجارى أو ان يعد عقوداً باسمه.

وسمح القانون في المادة 26 للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية، فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها.

كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التاجيل.

كما لا يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الأدارة القانونية التى الحق بها.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فنون كتابيوة باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.

فيما أكدت المادة 27 من القانون على أنه لا يجوز للمحامى تحت التمربن أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.

موضوعات متعلقة